ان الانفاق عليه من غير الولي ليس لازما
لكي يعمه النهي، مضافا الى عدم الاطلاق للنهي في نفسه و عدم النظر فيه الى دفع
زكاة الغير إليه، فيبقى جوازه على مقتضى القاعدة.
الثالث- دعوى قصور المقتضي لجواز دفع الخمس الى من تجب عليه نفقته
باعتباره غنيا بذلك، فلا يكون مشمولا لعنوان المسكين الوارد في آية الخمس، سواء
كان من جهة الملك أم المصرفية.
لا يقال- انما يتحقق الغنى اذا كان مالكا لقوته بالفعل، فمجرد وجوب
الانفاق عليه تكليفا لا يصيره غنيا.
فانه يقال- ليس الحكم بوجوب الانفاق مجرد حكم تكليفي، بل هناك حق
الانفاق عرفا و عقلائيا خصوصا في الزوجة التي يكون حقها كالدين مطلقا غير مشروط
بالفقر، فلا يقال لزوجة الغني او ابنه و ابيه انه مسكين عرفا لانهم بهذا الحق
اغنياء.
و فيه: أولا- هذا الوجه لو تم لاقتضى عدم جواز دفع الخمس او الزكاة
الى من تجب عليه النفقة مطلقا، و لو من غير الولي المكلف بالانفاق، و هو خلاف صريح
فتاوى الاصحاب.
و ثانيا- ان مجرد حق الانفاق بل ملك المال في ذمة الولي لا يكفي
لانتفاء الفقر، ما لم يتمكن من استيفائه و صرفه في نفقته و مئونته فعلا، كما ان
مقدار الانفاق الواجب اقل عادة من مجموع مئوناته، فضلا عن مئونة سنته التي يكون
فقدانها ميزانا للفقر شرعا و عرفا، و لهذا أفتى المشهور بجواز دفع الزكاة الى من
يجب نفقته عليه للتوسعة عليه فيما يحتاجون إليه ممّا لا يدخل في النفقة الواجبة،
او ما يكون نفقة لمن يعولونه، و كذلك جواز دفع زكاة الغير إليه في نفقته اذا كان
الولي غير متمكن على الانفاق خارجا.
نعم قد يقال: بانه مع التمكن من الانفاق لا يعطى الزكاة او الخمس،
لعدم