responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 42

يعقوب ينقله عن ابن مهزيار بطريقين، احدهما: محمد بن يحيى العطار عن محمّد بن الحسين ابن ابي الخطاب عن ابن مهزيار، و الاخر: علي بن محمّد بن ابي عبد اللّه (المعروف بابن بندار) عن سهل بن زياد عن ابن مهزيار، و اذا كان الامر هكذا تصح الرواية بالطريق الاول، الّا انّ الموجود في الكافي‌[1] (محمّد بن الحسين و علي بن محمّد عن سهل بن زياد عن ابن مهزيار) فيكون سهل في كلا الطريقين، فالرواية غير نقية سندا من هذه الناحية، كما انّ من المظنون انّ محمّد بن الحسين الذي بدأ به الكليني تصحيف محمّد بن الحسن الذي كان شيخ الكليني و يروي عن سهل كثيرا، و اما محمّد بن الحسين بن ابي الخطاب فلا ينقل عنه الكليني بلا واسطة، كما انه لا يناسب ان ينقل عن سهل من حيث الطبقة، و لم يعهد نقله عنه بل الامر بالعكس، حيث ورد في مواضع نقل سهل عن محمّد بن الحسين.

و اما دلالتها فيمكن ان يقال بانّ نفي الخمس فيها بلحاظ الشق الاول من السؤال، فكانّ الراوي فرغ عن اصل الخمس و انما سأل عن كونه من اوّل الامر و على جميع المال أم انه على ما يفضل في يده بعد الحج، فيكون نفي الامام (ع) لوجوب الخمس عليه من اوّل الامر، أو لأنّه كان يعلم بانه لا يتبقّى له بعد الحج و الصرف من ذلك المال على الحج شي‌ء معتد به عادة، و المكاتبة في قضية خارجية فاطلق الامام (ع)- على تقدير صدور الرواية- نفي الخمس عنه.

هذا مضافا: الى انه لا دليل في الرواية على انّ الحج كان بنحو الاستيجار، فلعله دفع له المال ليحج عن نفسه، فيكون بمثابة الصدقة بالمعنى الاعم، و على اي حال لا يكون تكسبا، فلا يمكن ان يستفاد من نفي الخمس في مثله نفيه في‌


[1]- اصول الكافي، كتاب الحجة، باب الفي‌ء و الانفال و تفسير الخمس، حديث 22.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست