responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 428

تجعل فيه الزكاة لو لا الخمس، فلا يشمل المورد الذي لا يجوز فيه دفع الزكاة.

و فيه: ما تقدم من عدم الدليل على البدلية بمعنى اشتراك الخمس و الزكاة في تمام الاحكام، خصوصا ما يرجع الى المصرف.

الثاني- التمسك بعموم التعليل الوارد في بعض الروايات الواردة في الزكاة، كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد اللّه (ع) (قال: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا، الأب و الام و الولد و المملوك و المرأة، و ذلك انهم عياله لازمون له)[1].

فان التعليل و ان كان واردا في باب الزكاة و لكن لا يبعد ان يكون المتفاهم منه عرفا ان من وجب عليه نفقة شخص لا يجوز له ان يدفع زكاته إليه فينفق عليه محتسبا ذلك من الحق الشرعي، فان هذا من قبل الاخراج من كيس و وضعه في كيس آخر، لانه كان مجبورا على الانفاق عليه شرعا، فاحتسابه من الحق الشرعي بحكم عدم دفعه و صرفه على نفسه، و هذا التعليل بنفسه جار في باب الخمس.

و هذا الوجه تام لو قلنا بان الخمس كالزكاة نصفه ملك للفقير الهاشمي يدفعه المالك إليه، و اما بناء على ما سلكناه من كونه بتمامه ملكا لمنصب الامامة، فلا يكون الدفع من المكلف لكي يمكن التعدّي في باب الزكاة إليه، بل يكون حاله حال اعطاء زكاة الغير الى من تجب عليه نفقته و هو جائز، لأن الروايات الواردة في باب الزكاة لا يستفاد منها اكثر من المنع عن دفع المكلف زكاة نفسه الى من تجب نفقته عليه، بأن يحتسب انفاقه عليه زكاة او خمسا.

و ان شئت قلت: ان مقتضى التعليل الوارد في ذيل الصحيحة اختصاص النهي عن دفع الزكاة بما اذا كان الانفاق عليه لازما و بمقدار ما يلزم لا أكثر، كما


[1]- وسائل الشيعة، ج 6، ص 165، باب 13 من أبواب المستحقين للزكاة.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست