responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 425

المقام حيث يعلم الموكل بان الوكيل اخذه لنفسه باعتقاده الاستحقاق و هو يشك في استحقاقه، فلا يحرز بناء العقلاء على الصحة[1].

و هذا النقاش ممّا لا يمكن المساعدة عليه، و ذلك:

أولا- انه لا يبطل الاحتيال المذكور الّا في صورة العلم بان مدعي النسبة قد اخذه لنفسه، و اما اذا احتملنا انه اخذه لنفسه او دفعه الى من يعلم انه هاشمي جرت اصالة الصحة لاحراز الامتثال، لان كيفية العمل أيضا مشكوكة عندئذ.

و ثانيا- ان اصالة الصحة من القواعد الظاهرية في الشبهات الموضوعية لاحراز وقوع الفعل بتمام القيود المعتبرة في صحته خارجا عند احراز اصل الفعل و الشك في بعض تلك القيود، من دون فرق بين فرض العلم بكيفية العمل و صورته خارجا و الشك في خصوصيته، او الشك في الكيفية و الصورة الخارجية للعمل، لان ملاك اصالة الصحة في فعل الغير و نكتتها اصالة عدم الغفلة او الخطأ في اداء العمل صحيحا، و هذا نسبته الى كلا الفرضين على حد واحد، فلا فرق بين ان نعلم بانه اعطى الزكاة لزيد باعتقاد انه فقير و نشك في صحة عمله، او نشك في انه اعطاها لزيد الفقير او لعمرو غير الفقير خطأ و اشتباها، و الذي تكون صورة العمل و كيفيته الخارجية الجزئية مشكوكة أيضا، فان مقتضى عدم غفلة المكلف او خطأه في مقام الامتثال صحة العمل في الموردين بلا أي فرق بينهما، و كأنّ هذا الكلام صدر منه- دام ظله- قياسا لاصالة الصحة على ما يقال في قاعدة الفراغ من انه اذا علم كيفية العمل خارجا و شك في خصوصيته فلا تجري القاعدة، كما اذا علم بانه صلّى الى هذه الجهة ثم شك بعد الفراغ في كونها القبلة، بخلاف ما اذا شك في انه صلّى الى هذه الجهة


[1]- مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس، ص 322.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست