المقام حيث يعلم الموكل بان الوكيل اخذه
لنفسه باعتقاده الاستحقاق و هو يشك في استحقاقه، فلا يحرز بناء العقلاء على الصحة[1].
و هذا النقاش ممّا لا يمكن المساعدة عليه، و ذلك:
أولا- انه لا يبطل الاحتيال المذكور الّا في صورة العلم بان مدعي
النسبة قد اخذه لنفسه، و اما اذا احتملنا انه اخذه لنفسه او دفعه الى من يعلم انه
هاشمي جرت اصالة الصحة لاحراز الامتثال، لان كيفية العمل أيضا مشكوكة عندئذ.
و ثانيا- ان اصالة الصحة من القواعد الظاهرية في الشبهات الموضوعية
لاحراز وقوع الفعل بتمام القيود المعتبرة في صحته خارجا عند احراز اصل الفعل و
الشك في بعض تلك القيود، من دون فرق بين فرض العلم بكيفية العمل و صورته خارجا و
الشك في خصوصيته، او الشك في الكيفية و الصورة الخارجية للعمل، لان ملاك اصالة
الصحة في فعل الغير و نكتتها اصالة عدم الغفلة او الخطأ في اداء العمل صحيحا، و
هذا نسبته الى كلا الفرضين على حد واحد، فلا فرق بين ان نعلم بانه اعطى الزكاة
لزيد باعتقاد انه فقير و نشك في صحة عمله، او نشك في انه اعطاها لزيد الفقير او
لعمرو غير الفقير خطأ و اشتباها، و الذي تكون صورة العمل و كيفيته الخارجية
الجزئية مشكوكة أيضا، فان مقتضى عدم غفلة المكلف او خطأه في مقام الامتثال صحة
العمل في الموردين بلا أي فرق بينهما، و كأنّ هذا الكلام صدر منه- دام ظله- قياسا
لاصالة الصحة على ما يقال في قاعدة الفراغ من انه اذا علم كيفية العمل خارجا و شك
في خصوصيته فلا تجري القاعدة، كما اذا علم بانه صلّى الى هذه الجهة ثم شك بعد
الفراغ في كونها القبلة، بخلاف ما اذا شك في انه صلّى الى هذه الجهة