responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 424

احراز وقوعها في الخارج بأصل او أمارة موضوعية.

و ان شئت قلت: ان دليل صحة الوكالة في الانشائيات او النيابة في العبادات تدل في الشبهة الحكمية على عدم اعتبار المباشرة في ما ثبت فيه صحة الوكالة او النيابة و انه لو صدر الفعل بتمام قيوده من الوكيل او النائب كان بمنزلة صدوره من الاصيل بنحو القضية الشرطية الحقيقية، و اما تحقق الفعل خارجا من الوكيل في الشبهة الموضوعية فلا ربط له بدليل صحة الوكالة او النيابة، بل لا بدّ من احرازه بدليل او اصل موضوعي، كما هو واضح.

هذا مضافا: الى ان اداء الوكيل للخمس و الزكاة للمستحق ليس بابه باب النيابة أو الوكالة في العمل، بل يمكن ان يكون مجرد واسطة في الايصال الى المستحق تكوينيا، كما اذا فرض ان الزكاة قد افرزها المالك نفسه ثم دفعها بيد الصبي او البالغ لمجرد ايصاله خارجا الى المستحق فيملكه بالقبض، فلا يكون الوكيل الّا مجرد آلة في الايصال من دون وجود فعل انشائي منه ليحتاج الى التوكيل، او فعل عبادي ليحتاج الى النيابة، فان الواجب في الزكاة و الخمس ايصال الحق الى المستحق من قبل المالك مع قصده للقربة في ذلك و هذا يحصل منه حقيقة في موارد التسبيب.

الثالث- التمسك باصالة الصحة في عمل الوكيل او الواسطة، حيث يشك في انه ادى ما تولاه صحيحا أم لا؟ كما هو الشأن في سائر موارد جريان اصالة الصحة في فعل الآخرين عند الشك في ايقاعه صحيحا واجدا لشروط الصحة او فاسدا فاقدا لبعضها و بذلك يحرز الامتثال.

و قد ناقش في ذلك بعض اساتذتنا بان الاصل المزبور لما كان مستندا الى السيرة العقلائية فالقدر المتيقن منه ما اذا لم يعلم الموكل الكيفية التي وقع عليها الفعل، و اما اذا علمها و كانت عنده مشكوكة لشبهة حكمية- كما اذا اجرى العقد بالفارسية و الموكل يشك في صحته بالفارسية- او شبهة موضوعية، كما في‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست