responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 423

و لا يستفاد منها بوجه تنزيل الاعطاء للثقة منزلة الاعطاء للمستحق حتى اذا علم باشتباهه و خطئه، لانه قد قيد فيه ذكر الثقة بانه ليضعها في مواضعها.

بل الصحيح انه بالتأمل في مفاد هذه الروايات يظهر انها اجنبية حتى عن اثبات كفاية الدفع للثقة في مقام احراز الامتثال و ان مفادها مطلب آخر هو عدم اشتراط المباشرة في اداء فريضة الزكاة و جواز تولي غير المالك لدفعها، فكانّ السائل كان يحتمل اشتراط المباشرة فيها كسائر العبادات، فهو يسأل عن الاجتزاء بدفع الزكاة الى الغير ليدفعه الى مستحقه و اهله، و الامام قد حكم بجوازه و فراغ الذمة به، و الشاهد على ذلك ان السائل قد فرض في سؤاله دفع الزكاة الى ثقة يضعها في مواضعها، و هذا يعني انه فرغ عن ان الثقة يضعها في اهلها فوصول الحق الى اهله مفروغ عنه عنده، و انما سؤاله عن تولي الغير لذلك، و هذا يناسب إرادة ما ذكرناه لا السؤال عن حجية عمل الثقة او اخباره بدفع الحق الى مستحقه، فانه لا يناسب مع فرض المفروغية عن ايصال الثقة للزكاة الى المستحق. و كذلك قد ورد في بعض الروايات ان للمعطي اجر المالك من دون ان ينقص من اجره شيئا، و منه يعرف ان المراد من قوله (ع) في ذيل بعض الروايات (اما انه احد المعطين) المعطي- بالكسر- لا المعطى- بالفتح- ليتوهم استفادة تنزيل الدفع الى الثقة منزلة الدفع للمستحق.

الثاني- ان مقتضى ادلة صحة التوكيل او النيابة في اداء الخمس و الزكاة عن الغير هو الاجتزاء بفعل الوكيل و النائب بلا حاجة الى احراز الموكل بنفسه للامتثال ما لم يعلم الخلاف.

و فيه: ان ادلة التوكيل او النيابة مفادها الغاء قيد المباشرة و اعتبار الوكيل او النائب قائما مقام الأصيل و انتساب الفعل إليه، فهي تصحح العمل من ناحية عدم المباشرة فقط، و اما صحته من ناحية الشك في وقوعه بتمام قيوده المعتبرة فيه خارجا فهذا اجنبي عن مفاد ادلة صحة التوكيل او النيابة، بل لا بدّ من‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست