responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 420

و قد علق عليه بعض اساتذتنا العظام بانّ دعوى الفقر معتضدة باستصحاب عدم الغنى الذي هو امر حادث مسبوق بالعدم، بخلاف النسب فانّ مقتضى الاصل الازلي عدم الانتساب الى هاشم، فدعوى الانتساب خلاف الاصل، و لا يعارض باصالة عدم الانتساب الى غير هاشم، لعدم الاثر لها بلحاظ مدلولها المطابقي، و عدم حجية مدلولها الالتزامي لكونه من الاصل المثبت.[1]

و المظنون انّ نظر الشيخ كاشف الغطاء لم يكن الى ما يقتضيه الاصل العملي، و انما نظره الى ما ستأتي الاشارة إليه من دعوى حجية مثل هذه الدعاوى، و اما لو قطعنا النظر عن ذلك فمقتضى الاصل الاشتغال- كما ذكرنا-، حتى اذا انكرنا جريان الاصل في الاعدام الازلية، كما انّ استصحاب عدم الغنى لا يثبت الفقر الذي هو عنوان وجودي اخذ في موضوع الحكم نعم لو فرض ان المستحق هو كل من لم يكن غنيا جرى الاستصحاب المذكور.

فالصحيح: انه لا بدّ من احراز الانتساب بطريق شرعي و حجة، و هو العلم أو الاطمئنان و لو الحاصل من الشياع، خصوصا اذا كان في بلده، أو قيام البينة أو خبر الثقة عليه بناء على حجيته في الموضوعات، أو دعوى حجية قول مدعي النسب.

و البحث عن حجية ما عدا الاخير منها متروك الى محله، و انما المناسب البحث عن حجية الاخير، حيث يمكن ان يستظهر من كلمات الفقهاء القول بتصديق مدعي النسب و حجية دعواه من ذلك، و قد يدعى قيام السيرة العقلائية على ذلك، خصوصا اذا لوحظ انّ الانسان هو الاخبر بحال نسبه، فكأنه من الامور التي لا تعرف الا من قبله أو من الشئون التي هو اعرف بها من غيره. و قد ورد في مرسلة يونس- و ذكرها الصدوق أيضا- (ان خمسة اشياء


[1]- مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس، ص 321.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست