responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 419

الايصال الى مستحقه على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضا.

و لكن الاولى بل الاحوط عدم الاحتيال المذكور [1].

التعميم صراحة، و اللّه العالم.

ثم انّ هذا البحث اعني تحديد دائرة بني هاشم انما يصح بناء على القول باختصاص نصف الخمس تمليكا أو مصرفا بالاصناف الثلاثة من السادة، بحيث يكون مفاد الآية و الروايات على الاقل أولوية الصرف منه عليهم، و الّا فلو قيل بانّ ذكر الاصناف لمجرد بيان بعض المصارف التي يشخصها الامام مع كونه مسئولا عن رفع الفقر و الحاجة عن الناس كلهم على حد سواء فلا فائدة لهذا البحث الّا من حيث تشخيص من تحرم عليه الصدقة الواجبة.

و قد تقدم في بعض الابحاث السابقة انه يمكن استفادة نحو اختصاص و اولوية في الصرف من الخمس على من حرمت عليه الصدقة من الادلة، فراجع.

[1] البحث في هذه المسألة من جهتين:

الاولى:- في طريق احراز النسب.

الثانية:- في براءة الذمة بتوكيل مجهول الحال على ايصال الخمس الى مستحقه و عدمها.

اما الجهة الاولى:- فلا اشكال في انّ مقتضى الاصل العملي عند الشك و الجهل بالنسب عدم الاجتزاء بالدفع إليه، سواء قلنا بجريان استصحاب عدم كونه هاشميا الذي هو من العدم الازلي أم لا، لأنّ وجوب ايصاله الى الهاشمي متيقّن، و انما الشك في الفراغ منه بدفعه الى المدعي للنسب، فلا بدّ من الاحتياط بدفعه الى من يعلم انتسابه كما هو في سائر موارد الشك في تحقيق شرط الواجب.

و عن كاشف الغطاء تصديق مدعي النسب بمجرد دعواه كما في مدعي الفقر[1]،


[1]- كشف الغطاء، ص 363 الطبعة الحجرية.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست