responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 421

يجب على الناس ان يأخذوا فيها بظاهر الحكم- الحال- الولايات و التناكح و المواريث- الانساب- و الذبائح و الشهادات، فاذا كان ظاهره مأمونا جازت شهادته، و لا يسأل عن باطنه)[1].

الا انّ ظاهر المرسلة حجية حسن الظاهر في احراز العدالة أو الوثاقة، لانّ هذا الكلام ورد جوابا على السؤال عن البينة اذا اقيمت على الحق أ يحل لقاض ان يقضي بقول البينة اذا لم يعرفهم من غير مسألة، كما انّ ذيلها صريح في إرادة المعنى المذكور، فيكون مفاد المرسلة انّ ظاهر حال المدعي اذا كان مأمونا جعل دليلا على امانته و صدقه في ما يدعيه، فتكون دعواه في النسب أيضا حجة اذا كان مأمونا، و عندئذ يحتمل ان تكون حجية دعواه من باب حجية قول الثقة الواحد في الموضوعات مطلقا او في خصوص هذه الموارد التي يكون المدعي اخبر بها، و الانصاف انّ السيرة العقلائية المدعاة ليست باكثر من هذا المقدار.

فالنتيجة: انّ المدعي للنسب ان كان ثقة مأمونا بحسب الظاهر و لم يعلم انّ دعواه مبني على الحدس و الاجتهاد بل احتمل ان يكون من باب الحس أو القريب منه عرفا، كالاطلاع على ذلك من خلال آبائه أو شياع في بلده و مسقط رأسه، صدّق في دعواه، و لو من باب حجية خبر الثقة في مثل هذه الموضوعات و تؤيده هذه المرسلة، و يمكن ان يستدل عليه أيضا بمعتبرة علي بن يقطين (فيمن يلي صدقة العشر، قال: ان كان ثقة فمره ان يضعها في مواضعها، و ان لم يكن ثقة فخذها انت وضعها في مواضعها)[2]، بناء على ان يراد وثاقة الوكيل لا الوثوق و الاطمئنان بصدور الفعل منه.

و اما الجهة الثانية: فقد ذكر صاحب الجواهر حيلة للتخلص عن مشكلة احراز


[1]- وسائل الشيعة، ج 18، باب 22 من أبواب كيفية الحكم، حديث 1.

[2]- وسائل الشيعة، ج 6، باب 35 من أبواب المستحقين للزكاة، ص 193.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست