responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 41

20- ما في كتاب فقه الرضا (ع) من ثبوت الخمس في مطلق الفوائد و ان ذلك كله غنيمة، و لكن عرفت غير مرة انه لا يعلم نسبة الكتاب الى الامام (ع) ان لم يدّع الوقوف على العدم.

ثم انه قد يستدل ببعض الروايات على نفي الخمس في ارباح المكاسب، و اهمها اثنتان:

احداهما- صحيحة ابن سنان (ليس الخمس الّا في الغنائم خاصة)[1] و قد تقدم البحث عنها مفصلا في بحث خمس الغنيمة، و قلنا هناك انّ ظاهرها الحصر الاضافي، اي ان الخمس فيما يؤخذ من الكفار ليس الّا في الغنائم دون الفي‌ء و الانفال، لأنّ الغنيمة كانت تطلق في قبال الفي‌ء، كما تشهد به روايته الاخرى عن ابي عبد اللّه (ع) في الغنيمة (قال: يخرج منه الخمس و يقسم ما بقي بين من قاتل عليه و ولي ذلك، و اما الفي‌ء و الانفال فهو خالص لرسول اللّه «ص»)[2].

الثانية- رواية علي بن مهزيار (قال: كتبت إليه يا سيدي رجل دفع إليه مال يحج به هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس، أو على ما فضل في يده بعد الحج؟ فكتب «ع»: ليس عليه الخمس)[3].

و ظاهرها نفي الخمس في ما يفضل من اجرة الحج، و من هنا جعل في الوسائل بابا بعنوان عدم وجوب الخمس فيما يأخذه الاجير من اجرة الحج مع انه من ارباح المكاسب. و قد نقلها صاحب الوسائل عن الكافي هكذا (محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين و عن علي بن محمّد ابن عبد اللّه عن سهل بن زياد جميعا عن علي بن مهزيار) فيكون ظاهر السند انّ محمّد بن‌


[1]- وسائل الشيعة، ج 6، ص 338، باب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس، حديث 1.

[2]- المصدر السابق، ص 341، حديث 10.

[3]- المصدر السابق، ص 354، باب 11 من ابواب ما يجب فيه الخمس، حديث 1.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست