20- ما في كتاب فقه الرضا (ع) من ثبوت
الخمس في مطلق الفوائد و ان ذلك كله غنيمة، و لكن عرفت غير مرة انه لا يعلم نسبة
الكتاب الى الامام (ع) ان لم يدّع الوقوف على العدم.
ثم انه قد يستدل ببعض الروايات على نفي الخمس في ارباح المكاسب، و
اهمها اثنتان:
احداهما- صحيحة ابن سنان (ليس الخمس الّا في الغنائم خاصة)[1]
و قد تقدم البحث عنها مفصلا في بحث خمس الغنيمة، و قلنا هناك انّ ظاهرها الحصر
الاضافي، اي ان الخمس فيما يؤخذ من الكفار ليس الّا في الغنائم دون الفيء و
الانفال، لأنّ الغنيمة كانت تطلق في قبال الفيء، كما تشهد به روايته الاخرى عن
ابي عبد اللّه (ع) في الغنيمة (قال: يخرج منه الخمس و يقسم ما بقي بين من قاتل
عليه و ولي ذلك، و اما الفيء و الانفال فهو خالص لرسول اللّه «ص»)[2].
الثانية- رواية علي بن مهزيار (قال: كتبت إليه يا سيدي رجل دفع إليه
مال يحج به هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس، أو على ما فضل في يده بعد
الحج؟ فكتب «ع»: ليس عليه الخمس)[3].
و ظاهرها نفي الخمس في ما يفضل من اجرة الحج، و من هنا جعل في
الوسائل بابا بعنوان عدم وجوب الخمس فيما يأخذه الاجير من اجرة الحج مع انه من
ارباح المكاسب. و قد نقلها صاحب الوسائل عن الكافي هكذا (محمّد بن يعقوب عن محمّد
بن يحيى عن محمّد بن الحسين و عن علي بن محمّد ابن عبد اللّه عن سهل بن زياد جميعا
عن علي بن مهزيار) فيكون ظاهر السند انّ محمّد بن
[1]- وسائل الشيعة، ج 6، ص
338، باب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس، حديث 1.