responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 416

الجهة الاولى:- في اختصاص الخمس بالمنتسب الى هاشم بالابوة دون المنتسب إليه بالام. و هذا هو المشهور، و لعله لم ينسب الخلاف الّا الى السيد المرتضى (قدّس سرّه)، مع امكان التشكيك في صحة النسبة، اذ المنقول عنه قوله بانّ ابن البنت ابن حقيقة، فمن اوصى بمال لولد فاطمة دخل فيه اولاد بنيها و اولاد بناتها حقيقة، و هذا غير صدق الهاشمي أو الفاطمي عليهم الذي هو موضوع هذا البحث.

و ايا ما كان فقد استدل على المشهور بعد الاجماع و التسالم، أو الشهرة الفتوائية و العملية بدليلين:

احدهما: التمسك بمرسلة حماد المعروفة (و من كانت أمه من بني هاشم و ابوه من ساير قريش فانّ الصدقة تحل له، و ليس له من الخمس شي‌ء، لانّ اللّه يقول ادعوهم لآبائهم).

و هي نعم الدليل لو لا الارسال في سندها، بناء على ما هو الصحيح من عدم جبر السند بعمل المشهور ما لم يحصل الاطمئنان بصدور الرواية عن المعصوم.

الثاني:- انّ العنوان الوارد في روايات تحريم الصدقة و الذي هو موضوع الخمس ملكا أو استحقاقا و مصرفا انما هو عنوان الهاشمي و المطلبي، أو عنوان بني هاشم و بني عبد المطلب، و كلاهما يختصان بالمنتسب إليهما من طرف الأب لا الام، و هذا لا ينافي صدق الابن أو الولد للمنتسب إليه من طرف الام، لانّ الاضافة الملحوظة في اطلاق الابن أو الولد لفلان على شخص هي الاضافة الدمية التكوينية، اي كونه قد انحدر منه و انه قد اولده، و من الواضح انّ الايلاد نسبته الى الابوين على حد واحد. و اما الاضافة الملحوظة في اطلاق الهاشمي أو بني هاشم على شخص فانما هي الاضافة الاجتماعية و القبلية من اجل التمييز بين القبائل و الانساب، و هذه الاضافة لا اشكال في انّ الملحوظ فيها خصوص الانتساب من طرف الأب، و لو لشرافته و أهميته اجتماعيا أو مناسبته من بين‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست