لا يقتضي البسط على الأفراد، نعم قد يقال
بظهورها في لزوم اعطاء اقل الجمع ليكون الاعطاء لجنس الجمع متحققا، الا أن هذه
الخصوصية ملغاة عرفا بحسب الارتكازات و المناسبات العرفية فيحمل على إرادة الجنس.
و يمكن ان يجعل عطف ابن السبيل على اليتامى و المساكين بصيغة المفرد قرينة على
إرادة الجنس من كل صنف أيضا، فلا ظهور من أوّل الامر للآية في اكثر من إرادة الجنس
من كل صنف من الاصناف.
و ثالثا:- لو سلمنا القرينة المذكورة فسوف تكون النتيجة عدم الدليل
لا على إرادة التمليك بالنسبة الى كل صنف، و لا إرادة التمليك بالنسبة الى الجامع
بين الاصناف، بل عدم الدلالة على إرادة ذلك اوضح، اذ لم يذكر جامع بينها حتى
الجامع الانتزاعي، بخلاف الجنس فانه مذكور ضمن الاستغراق و العموم، و لهذا ذكرنا
في الابحاث السابقة انّ القول بعدم وجوب البسط يهدم اصل مبنى المشهور بالتقسيم في
الملكية و استفادته من الآية المباركة، فتكون هذه القرينة بنفسها صالحة لحمل
الاصناف الثلاثة في الآية على المصرفية لا الملكية.
الرابع:- دعوى عدم ظهور الآية من اوّل الامر في اكثر من ملكية الجامع
بين الاصناف، و ذلك باعتبار قرينة ارتكازية لبية، هي انّ العناوين المذكورة انما
يصرف عليها الخمس أو الزكاة في فرض الحاجة و الفقر، فيكون الموضوع هو الحاجة،
الجامع بين الاصناف الثلاثة.
و فيه: انّ اخذ الحاجة قيدا لا يعني الغاء دخالة العناوين المأخوذة
في موضوع الاستحقاق بنحو الموضوعية بعد فرض استفادة التسهيم فيما بينها في
الملكية، و انما غايته المنع عن اطلاقها لما اذا لم تكن حاجة في البين.
الخامس:- قيام السيرة العملية على عدم البسط على الاصناف فضلا عن
افراد كل صنف.
و فيه: ما تقدم من المنع عن انعقاد سيرة في هذه المسألة على اصل
الاعطاء