responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 414

لا يقتضي البسط على الأفراد، نعم قد يقال بظهورها في لزوم اعطاء اقل الجمع ليكون الاعطاء لجنس الجمع متحققا، الا أن هذه الخصوصية ملغاة عرفا بحسب الارتكازات و المناسبات العرفية فيحمل على إرادة الجنس. و يمكن ان يجعل عطف ابن السبيل على اليتامى و المساكين بصيغة المفرد قرينة على إرادة الجنس من كل صنف أيضا، فلا ظهور من أوّل الامر للآية في اكثر من إرادة الجنس من كل صنف من الاصناف.

و ثالثا:- لو سلمنا القرينة المذكورة فسوف تكون النتيجة عدم الدليل لا على إرادة التمليك بالنسبة الى كل صنف، و لا إرادة التمليك بالنسبة الى الجامع بين الاصناف، بل عدم الدلالة على إرادة ذلك اوضح، اذ لم يذكر جامع بينها حتى الجامع الانتزاعي، بخلاف الجنس فانه مذكور ضمن الاستغراق و العموم، و لهذا ذكرنا في الابحاث السابقة انّ القول بعدم وجوب البسط يهدم اصل مبنى المشهور بالتقسيم في الملكية و استفادته من الآية المباركة، فتكون هذه القرينة بنفسها صالحة لحمل الاصناف الثلاثة في الآية على المصرفية لا الملكية.

الرابع:- دعوى عدم ظهور الآية من اوّل الامر في اكثر من ملكية الجامع بين الاصناف، و ذلك باعتبار قرينة ارتكازية لبية، هي انّ العناوين المذكورة انما يصرف عليها الخمس أو الزكاة في فرض الحاجة و الفقر، فيكون الموضوع هو الحاجة، الجامع بين الاصناف الثلاثة.

و فيه: انّ اخذ الحاجة قيدا لا يعني الغاء دخالة العناوين المأخوذة في موضوع الاستحقاق بنحو الموضوعية بعد فرض استفادة التسهيم فيما بينها في الملكية، و انما غايته المنع عن اطلاقها لما اذا لم تكن حاجة في البين.

الخامس:- قيام السيرة العملية على عدم البسط على الاصناف فضلا عن افراد كل صنف.

و فيه: ما تقدم من المنع عن انعقاد سيرة في هذه المسألة على اصل الاعطاء

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست