responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 413

من الخمس، لانّ العناوين جاءت على نحو الاستغراق لا على نحو الجنس أو صرف الوجود لكي يمكن ان يحمل على التثليث في الملك.

و ان شئت قلت: الظاهر الاولي في الآية يقتضي البسط على كل فرد فرد من كل صنف بنحو الاستغراق، و هذا مقطوع العدم، و لا بدّ من رفع اليد عنه و لو باعتبار تعذره و حمله على إرادة البسط في المصرفية لا في الملك، و بعد ذلك لا يبقى ما يدل على ملكية كل صنف من تلك الاصناف على نحو صرف الوجود، اذ لا دال عليه، فيكون المقدار الثابت المتيقن ملكية الجامع بينها.[1]

و فيه: أوّلا:- انّ العناوين المذكورة على القول بتقسيم الخمس عليها في الملك انما تملك باعتبارها شخصيات قانونية حقوقية لا حقيقية، أي بما هي جهات لا بما هي افراد و اشخاص خارجيين، و على هذا لا فرق بين ان تكون الجهة الحقوقية عنوان اليتيم المفرد أو الجنس أو عنوان اليتامى أو المساكين، فانّ كلا التعبيرين مما يصح و يناسب الشخصية الحقوقية، و لا يلزم منه الاستغراق بمعنى البسط على كل فرد فرد، فانه غير منسجم مع فرض المالك شخصية حقوقية، و انما قد ينسجم مع ملاحظة الجمع للأفراد بنحو الشخصية الحقيقية، فلو فرضنا ظهور الآية الشريفة في التقسيم من حيث الملكية- كما هو المشهور- و قطعنا النظر عما ذكرناه في بيان المسلك المختار في الابحاث السابقة، فلا وجه لرفع اليد عن ظهورها عندئذ في انّ كل صنف وجهة من الجهات المذكورة كشخصية قانونية اعتبارية يكون مالكا لسهم من الخمس المستلزم لوجوب البسط عليها.

و ثانيا:- ان دخول اللام على الجمع المحلّى كدخولها على اسم الجنس لا يدل على الاستغراق، بل على إرادة جنس الجمع كما هو محقق في محله، و هو


[1]- مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس، ص 314.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست