responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 412

و فيه: ما تقدم من عدم الدليل على البدلية و التشابه بين الخمس و الزكاة في جميع الاحكام، خصوصا في ما يرجع الى كيفية المصرف و المستحقين لكل منهما، كما لا دليل على الملازمة عقلا أو عرفا بين البابين.

الثاني:- انّ من الاصناف المذكورة في الآية ابن السبيل، و لا ينبغي الشك في قلّة وجوده بالنسبة الى الصنفين الآخرين، بل قد لا يوجد اصلا احيانا، و لازم القول بالبسط و تخصيص سدس الخمس لهذا العنوان تعطيل سهم ابن السبيل أو الادخار له، و كلاهما كما ترى‌[1].

و فيه: انّ البسط غير التساوي في المقدار، كما انه لا ينافي عدم لزوم البسط حين ارتفاع موضوع احد الاصناف، لما تقدم من انّ قيد الحاجة مأخوذ لبّا مع كل صنف منها فيعطى بمقدار الحاجة، فلو فرض عدم الموضوع لأحد الاصناف فلا حاجة و لا موضوع للبسط، و اين هذا من فرض وجود الاصناف الثلاثة جميعا و ثبوت الحاجة، فلا تعطيل و لا لزوم للادخار، فكيف يمكن جعل هذا قرينة على الغاء دخل خصوصية كل عنوان من الاصناف الثلاثة في السهام و حملها على إرادة الجامع بينها؟ و انما غايته- لو سلمنا عدم جواز الادخار- القرينية على عدم لزوم البسط على العنوان في فرض عدم الحاجة و لو من جهة عدم الموضوع، فان الضرورات تقدّر بقدرها لا اكثر، و هذا واضح.

الثالث:- لو كان يجب البسط على الاصناف لزم البسط على الافراد من كل صنف، لمجي‌ء كل عنوان منها في الآية بالجمع المحلّى باللام المفيد للاستغراق و العموم، و هذا مما يقطع بعدمه و قد يكون متعذرا، فلا بدّ و ان يحمل على إرادة معرفية كل فرد من الافراد لذلك، فيتحفظ على ظهور العموم في الاستغراقية، و معه لا يبقى ما يدل على لزوم تثليث الاقسام و تمليك كل صنف و عنوان حصة


[1]- مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس، ص 315.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست