responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 411

الأنبياء و الائمة (ع) الاهتمام به قبل أية مصلحة اخرى، الا انّ ذلك لا يعني عدم حق الصرف في مصلحة اخرى ملزمة أو طارئة اذا رأى الحاكم اولويتها و اهميتها فعلا، فانّ هذا خلاف دليل ولايته و حاكميته، و خلاف سياق الآية في الطولية و أن الخمس ابتداء ملك للّه و للرسول و الامام و الاصناف مجرد مصارف يلاحظها الحاكم، و خلاف صريح ما تؤكده صحيحة البزنطي المتقدمة من انّ ذلك الى الامام يصنع فيه كيف يشاء، بل ورد في بعض الروايات ان ذلك للامام ذلك بشأن كل ما في بيت المال من الاموال العامة بل و الغنائم قبل التقسيم فضلا عن الخمس المجعول له ابتداء.

و حمل الصحيحة على إرادة عدم وجوب التساوي أو البسط على افراد كل صنف لا الاصناف خلاف اطلاق قوله (ذلك الى الامام يعطي على ما يرى)، خصوصا اذا لاحظنا ان سؤال السائل عن التقسيم بين الاصناف لا التساوي بين الافراد.

و هكذا يتضح: انه على المسلك المختار لا مجال لتوهم وجوب البسط على الاصناف.

و اما بناء على ما ذهب إليه المشهور من تملك الاصناف الثلاثة فيكون مقتضى ذلك لزوم البسط عليها حتى اذا انكرنا لزوم البسط أو التساوي لافراد كل صنف، لانّ لازم تملك كل عنوان- و لو بما هو جهة و عنوان حقوقي و شخصية قانونية- عدم جواز صرف سهم كل واحد منها في غيره، بل يتعين صرفه فيه بعد كونه مالكا له و مختصا به، و هو معنى وجوب البسط. الا انه مع ذلك استدل على عدم البسط بوجوه:

الأول:- استفادة ذلك من بدلية الخمس للزكاة، بعد فرض عدم وجوب البسط على الاصناف فيها بمقتضى بعض الادلة الخاصة[1].


[1]- كتاب الخمس و الأنفال، ص 287.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست