responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 410

الاصناف، و جعله في الشرائع‌[1] هو الاحوط، و قواه في الحدائق‌[2].

و التحقيق في المقام ان يقال: بانّ هذا البحث انما ينفتح بابه بناء على ما ذهب إليه المشهور من تقسيم الخمس من حيث الملك بين السهام الستة.

و اما بناء على ما اخترناه من كونه بتمامه ملكا لمنصب الامامة فلا ينبغي الشك في عدم وجوب البسط على الاصناف الثلاثة، فضلا عن البسط على افراد كل صنف أو التقسيم عليهم بالسوية، اذ ليس هو ملكا لهم ليحرم صرفه في غيرهم، و مجرد التنصيص في الآية على مصرفيتهم لا يقتضي البسط كما لا يخفى. فعلى هذا المسلك يكون ذكر الاصناف الثلاثة لمجرد بيان بعض المصارف المهمة و الاساسية الراجعة الى الناس، لتوضيح ما اشرنا إليه فيما سبق من انّ تملك اللّه و الرسول و ذي القربى- اي الامام- للخمس ليس من باب الاستئثار به، بل من اجل رفع حاجة المجتمع التي من أهمها و اولاها سدّ فقر اليتامى و المساكين في المجتمع.

فالآية على هذا التقدير ليست في مقام تحديد مصرف الخمس و تقييده، و انما هي بصدد بيان اصل مصرفية الاصناف و دخولها في مسئوليات الحاكم و الولي، فيكون قصارى مفادها على هذا الاساس انه يجب على الامام و الولي الشرعي لامور المسلمين ان يستخدم الخمس في رفع حاجات المجتمع و نوائبه و منها الفقر و الحاجة فيمن لم تجعل لهم الصدقات، كما هو الحال بالنسبة الى ذكر هذه الاصناف في ذيل آية الفي‌ء الذي لا اشكال عند أحد في عدم وجوب صرفه عليهم خاصة فضلا عن وجوب البسط. و في ذلك لا بدّ و ان يراعى الاولى فالاولى بمصالح المسلمين، و لا شك في انّ رفع الفقر عن جميع الناس من اهم الاهداف و المسئوليات الملقاة على عاتق الولي أيضا، و الذي كانت سيرة


[1]- شرائع الإسلام، ج 1، ص 182.

[2]- الحدائق الناظرة، ج 12، ص 381.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست