responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 40

عيالنا و على موالينا و ما نبذله و نشتري من اعراضنا ممن نخاف سطوته فلا تزووه عنّا ... الخ)[1].

و في سندها اكثر من مجهول كمحمد بن زيد الطبري و احمد بن المثنى، كما انّ فيه سهل بن زياد.

و دلالتها على وجوب الخمس في ارباح التجارات مبنية على استظهار ذلك من كتابة التاجر إليه، حيث يكون موحيا بانّ الخمس كان ثابتا في اموال تجارته و ارباحها، بل تشديد الامام و عدم تحليله أيضا شاهد على إرادة ذلك لا الخمس الثابت في الغنائم و نحوه، و التي لا تقع بيد الشيعة ابتداء عادة بل في طول وقوعها بيد الظالمين، و هو محلل على الشيعة على ما سوف يأتي، و مثلها روايته الاخرى‌[2].

19- ما رواه علي بن الحسين بن عبد ربه (قال: سرح الرضا «ع» بصلة الى ابي، فكتب إليه ابي هل عليّ فيما سرحت الي خمس؟، فكتب إليه: لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس)[3].

فقد يدعى دلالتها على ارتكازية ثبوت الخمس في ذهن الراوي في كل فائدة و الامام (ع) قد أمضاه على ذلك، غاية الامر انه نفى ثبوته فيما يأخذه من صاحب الخمس.

الّا انّ الرواية في سندها سهل بن زياد، كما انّ دلالتها غير تامة، لاحتمال انّ ما كان مركوزا عند السائل وجوب الخمس في الجوائز و الهدايا الخطيرة، و التي هي من الفوائد المطلقة بلا عوض اي الغنيمة، فلا يمكن استفادة هذا الخمس منها.


[1]- وسائل الشيعة، ج 6، ص 375، باب 3 من ابواب الانفال و ما يختص بالامام، حديث 2.

[2]- التهذيب، ج 4، ص 140، كتاب الزكاة، باب 39، حديث 18.

[3]- وسائل الشيعة، ج 6، ص 354، باب 11 من ابواب قسمة الخمس، حديث 2.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست