responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 408

بلا كلام، فيكون اشتراط ان لا يكون سفره الذي يعطى في سبيله الخمس أو الزكاة في معصية اللّه على القاعدة، اللهم الا اذا فرض مصلحة اخرى ملزمة تجعل الصرف على مثله من نوائب الحاكم الشرعي و مصارفه و شئونه الاخرى، كما اشرنا إليه في اليتيم.

الأمر الخامس:- في اشتراط العدالة في المستحق للخمس و عدمه، و قد نفاه السيد الماتن أيضا و هو الصحيح، فانه لا دليل عليه لا هنا و لا في باب الزكاة، و الروايات الواردة في الزكاة لا يستفاد منها اكثر من المنع عن اعطاء الزكاة للفاسق بنحو يوجب صرفه في المعصية عرفا و خارجا، كما يظهر لمن يتأمل مفادها، و قد ذكرنا انّ هذا المقدار ثابت على القاعدة، لانه ليس حاجة شرعا، سواء في ذلك الخمس أو الزكاة ما لم تفرض عناية زائدة تقتضي المصلحة الملزمة بنظر الحاكم في الصرف على الفاسق مطلقا.

و قد اشار السيد الماتن (قدّس سرّه) في ذيل هذه المسألة الى عدة امور اخرى:

من اولوية عدم الاعطاء لمرتكبي الكبائر خصوصا المتجاهر، و لعله تمسكا ببعض الروايات الواردة في الزكاة الناهية عن اعطاء شارب الخمر، بعد إلغاء خصوصية شرب الخمر و التعدي الى مطلق الكبائر خصوصا مع التجاهر.

و من تقوية الحكم بعدم الجواز اذا كان في الدفع اعانة على الاثم، و قد عرفت انه لا دليل على حرمة الاعانة بهذا المعنى، و لكن عدم جواز الدفع ثابت على القاعدة اذا كان يصرف في المعصية بحسب النتيجة كما هو الحال في موارد الاعانة، بخلاف ما اذا اعطي للصرف على عياله أو نفقاته المشروعة.

و من انه لو كان في منعه ردعه عن المعصية فيتأكد عدم الدفع تكليفا، و لو بملاك وجوب النهي عن المنكر و الصد عن تحققه، الا انه قد عرفت ان ذلك لا يمكن ان يكشف عن ضيق في دائرة الاستحقاق وضعا، فقد يجب منع مال شخص عنه من اجل ردعه عن ارتكاب المنكر و لكنه يستحقه لو دفع إليه‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست