responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 407

فكأنه اصبح ابنه فتكون الحاجة مأخوذة في مفاد ابن السبيل لغة و عرفا.

الأمر الرابع:- في اشتراط كون سفره في طاعة، اي في غير معصية، و قد نفاه السيد الماتن (قدّس سرّه) هنا رغم انه اعتبره في باب الزكاة.

و قد يستدل على الاشتراط بأحد دليلين:

الأوّل:- الحاق الخمس بالزكاة من باب البدلية، أو بالفحوى العرفية.

و فيه: ما عرفت من عدم الدليل على البدلية بهذا العرض العريض، كما انه لا ملازمة بين البابين في خصوصيات المصرف لا عقلا و لا عرفا.

الثاني:- انّ اعطاءه في سفر المعصية اعانة على الاثم، و هو حرام فلا يقع واجبا، أو مبغوض على الأقل فلا يقع قربيا.

و فيه: أوّلا:- الحرمة التكليفية فضلا عن المبغوضية لا تنافي اطلاق الحكم الوضعي باستحقاق مطلق ابن السبيل، و انما قد يكون منافيا مع الحكم التكليفي، كما لا يخفى على المتأمل.

و ثانيا:- لا دليل على كبرى حرمة الاعانة بهذا المعنى، و الثابت بآية النهي من التعاون على الاثم حرمة التعاون و المشاركة في الظلم و العدوان و هو غير الاعانة كما هو محقق في محله، و معه لا دليل على مبغوضيته شرعا ليكون محرما او منافيا مع قصد التقرب.

و الصحيح ان يقال: بانّ قيد الحاجة المأخوذ لبّا أو لفظا في مصرف الخمس و الزكاة منصرف الى الحاجة المشروعة لا غير المشروعة، اي ما يكون حاجة بحسب نظر المشرع، و لا حاجة كذلك نحو سفر المعصية، فلا يكون مشمولا لاطلاق المصرف المقرر، فيكون خارجا عنه لا محالة، فلا يجوز الاعطاء إليه، لظهور الآية في تحديد المصرف المقرر للخمس في ما ذكرها من العناوين لا اكثر، و بهذا التقريب تثبت شرطية ذلك في باب الزكاة أيضا.

نعم لو تاب و اراد الرجوع أو الذهاب لا للمعصية كان مصداقا لهذا المصرف‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست