responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 406

اشتراط ذلك تمسكا بإطلاق الآية.

و الوجه فيه: انّ الارتكاز العقلائي و المتشرعي المحفوف بالخطاب يقتضي انصراف العناوين المذكورة في مصارف الحقوق و الاموال العامة الى صورة الحاجة و اللزوم، و الحاجة في اليتيم و المسكين تساوق الفقر لا محالة، فعنوان اليتيم لغة و ان كان مطلقا يشمل كل من كان صغيرا و لم يكن له أب، الّا انّ المقيد اللبي المذكور يجعله منصرفا في هذا السياق الى الصغير الذي لا أب له، و بالتالي لا يوجد كفيل لإعاشته كما هو الغالب، بل لعل اطلاق اليتيم غالبا يكون استطراقا الى هذا المعنى، حيث انّ الصغير لا يتمكن من العمل عادة و انما يكفل حياته الأب، و انما ذكر اليتيم مع ذكر الفقير أو المسكين الشامل بإطلاقه لليتيم الفقير أيضا باعتبار اهميته و التأكيد عليه، لانّ حيثية اليتم تجعله اشد حاجة و في معرض الضياع و الحرمان من الفقير الكبير.

هذا كله: مع ورود التصريح بذلك في مرسلة حماد، حيث عبر فيها بانّ الامام يعطيهم حتى يستغنوا، الظاهر في اشتراط الفقير فيهم.

و ليعلم انّ معنى شرطية الفقر في اليتيم و المسكين بناء على ما سلكناه من رجوع الخمس بتمامه الى الامام، و جواز الصرف منه على من يرى المصلحة في صرفه عليه و لو لم يكن فقيرا، كونه مصرفا محددا من قبل الشارع للخمس مع بقاء الخمس بتمامه ملكا لمنصب الامامة، يصرفه الامام على حسب ما يراه من المصلحة، فاذا وجد المصلحة في اعطاء اليتيم غير الفقير من الخمس كان له ذلك أيضا، و لكنه لم يكن داخلا ضمن المصرف المذكور في الآية الكريمة، بل ضمن مصارفه و نوائبه الاخرى، فتدبر جيدا.

الأمر الثالث:- في اشتراط الفقر و الحاجة في بلد التسليم من ابناء السبيل، و قد اتضح وجهه مما تقدم في الامر الاول، بل لعل عنوان ابن السبيل بنفسه كناية عرفا و لغة عن المحتاج المنقطع عن ماله في اثناء الطريق و السبيل فبقي فيه،

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست