يتتبع التاريخ و الروايات يجد ان اللفظ
المذكور كان ينسبق منه خصوص هذا المعنى الى الذهن المتشرعي، بل هناك روايات كثيرة
في تفسير الآيات المشتملة على لفظة ذي القربى، بان المراد منه خصوص المعصومين من
آل النبيّ (ص)، و لعل عنوان ذي القربى، لا يناسب في الموارد المذكورة الا مع
القضية الخارجية الخاصة لا الحقيقية، بل لا يصدق قريب النبي (ص) عرفا على كل هاشمي
جزما، لان عنوان قريب اخص من مطلق المنسوب حتى المشترك معه في الجد الأعلى فلا
يسمّى للانسان اليوم انه قريب آدم (ع).
هذا مضافا: الى ان سياق عطف ذي القربى على اللّه و الرسول و ادخال
اللام عليه في آية الغنيمة يناسب ان يكون المقصود منه من يكون مشتركا مع العنوانين
الآخرين في الحيثية و الجهة القانونية المالكة للخمس- بعد استظهار إرادة ذلك من
العنوانين الأوليين-، و قد ذكرنا في النقطة السابقة ان تلك الجهة هي جهة الحاكمية
و الولاية و هي خاصة بالمعصومين من اهل بيت النبي (ص)، و لهذا أيضا لم يقيد ذلك
بالفقر، مع انه اذا كان المقصود منه مطلق قرابة النبي من بني هاشم كان لا بدّ من
تقييده بالفقر و نحوه، لارتكازية ان مصرف الخمس و الفيء يكون مشروطا به.
و اما الدعوى الثانية- اعني اختصاص الاصناف الثلاثة بالهاشميين، فلا
ينبغي الاشكال في عموم الاصناف الثلاثة في آية الخمس بحسب ظاهر اللفظ لغير
الهاشمي، و اوضح منها في العموم الاصناف الثلاثة في آية الفيء، لما ورد في ذيلها
من التعليل بقوله تعالى (كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ
الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ) فان هذا يناسب إرادة عموم المساكين و
الفقراء لا خصوص طائفة بني هاشم، و لما ورد في الآية الاخرى التي وردت عقيب آية
الفيء، و هي قوله تعالى (لِلْفُقَراءِ
الْمُهاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ أَمْوالِهِمْ ...).
الا انه بإزاء ذلك وردت طائفتان من الروايات احداهما تدل على العموم،