الاخيرة الى جامع فقراء السادة، و هذا
يعني تقييد ذي القربى في الآية بالامام المعصوم (ع) و تقييد الاصناف الثلاثة
بالهاشمي بالخصوص، و يمكن استفادة هذا المعنى الذي ذهب إليه مشهور فقهائنا من
مرسلة حماد و مرفوعة احمد بن محمّد المتقدمتين و مرسلة بكير و غيرها، الّا ان هذه
الروايات تقدم ان كلها غير نقية السند، لو لا دعوى الاطمئنان بصدور بعضها اجمالا.
و قد نسب الخلاف في ذلك الى ابن الجنيد، حيث ادعي انه يرى عموم ذي
القربى في الآية لكل قرابة الرسول (ص)، و عموم اليتامى و المساكين و ابن السبيل
لغير الهاشميين أيضا، و لا إشكال في ان مقتضى الاطلاق و الظهور الاولي للآية مع
قطع النظر عن اعمال القرائن الخاصة هو ما نسب الى ابن الجنيد، بحيث لا بدّ في مقام
الخروج عنه من دليل على التقييد بلحاظ عنوان القربى و الاصناف الثلاثة، و فيما يلي
نتعرض الى ما يمكن ان نثبت به دعوى التقييد في كل من العنوانين:
اما الدعوى الاولى- اعني اختصاص ذي القربى بالامام، فيمكن اثباتها
بصراحة جملة من الروايات المتقدمة في النقطة الاولى في ذلك، و فيها ما كان معتبرا
سندا كصحيح البزنطي و معتبرة ريان بن الصلت و محمّد بن مسلم كما يظهر لمن راجعها و
تأمل فيها، بل يمكن دعوى استفاضة مجموع ما دل على هذا التفسير من الروايات
المعتبرة للآية. هذا مضافا الى ان ظاهر التعبير بذي القربى في آية الخمس بل و في
جميع الآيات المشابهة يناسب إرادة المعنى الخاص، فان اصطلاح ذي القربى في الآيات
الكريمة اصبح- و لو نتيجة تطبيق النبي (ص) خارجا- اصطلاحا قرآنيا في خصوص
المعصومين (ع) من اهل بيت النبي (ص) و الذي قد امرنا بمودتهم و اطاعتهم و قد قرن
ذكرهم في آيات عديدة مع اسم اللّه و الرسول، و منها آية الخمس و الفيء، و قد اصبح
عنوان ذي القربى كالحقيقة الشرعية، او الاصطلاح القرآني و النبوي في هذا المعنى،
بحيث ان من