1- صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة، فانه ورد في ذيلها ان المغنم و
الفيء بمنزلة واحدة، و ان المراد باليتامى و المساكين فيها عموم الناس الفقراء،
حيث عبر فيها انهم شركاء مع الناس في الباقي.
2- صحيحة ربعي عن ابي عبد اللّه (ع) (قال: كان رسول اللّه «ص» اذا
اتاه المغنم اخذ صفوه و كان ذلك له، ثم يقسم ما بقي خمسة اخماس و يأخذ خمسه، ثم
يقسم أربعة اخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه، ثم قسم الخمس الذي اخذه خمسة
اخماس، يأخذ خمس اللّه لنفسه، ثم يقسم الاربعة اخماس بين ذوي القربى و اليتامى و
المساكين و ابناء السبيل، ليعطي كل واحد منهم حقا، و كذلك الامام اخذ كما اخذ
الرسول «ص»)[1]، فانها تدل على ان النبي قد
قسم خمس الغنيمة على اليتامى و المساكين و ابناء السبيل من غير ذي القربى، لانها
ذكرت في قبال سهم ذي القربى و انه اعطى كل واحد منهم حقا.
بل لا اشكال في انه لم يكن آنذاك مصاديق لهذه الاصناف من بني هاشم في
المدينة، و هناك رواية في تحف العقول ينقلها عن الامام الصادق (ع) تشبه مضمون هذه
الصحيحة أيضا[2].
3- رواية زكريا بن مالك الجعفي عن ابي عبد اللّه (ع) انه سأل عن قول
اللّه عز و جل (وَ اعْلَمُوا ...) (فقال: اما خمس اللّه عز و
جل فللرسول يضعه في سبيل اللّه، و اما خمس الرسول فلا قاربه و خمس ذوي القربى فهم
اقربائه وحدها و اليتامى اهل بيته، فجعل هذه الاربعة اسهم فيهم، و اما المساكين و
ابن السبيل فقد عرفت انا لا نأكل الصدقة و لا تحل لنا فهي للمساكين و ابناء