responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 387

بين المطلبين فانه اذا كان الحصر و التخصيص بلحاظ الامام امكن دعوى ظهوره في التقسيم من حيث الملكية، و اما اذا كان التخصيص باللحاظ الثاني فلا موجب للظهور المذكور اصلا، بمعنى أننا حتى اذا تحفظنا على ظهور اللام في الملكية في قولهم- لهم خاصه- مع ذلك لا يكون المراد بمرجع الضمير الاصناف الثلاثة من بني هاشم في قبال الامام، بل المراد به الامام و اهل بيته و ان الخمس فيهم خاصة، كما ورد نفس التعبير في بعض الروايات بالنسبة لاصل الخمس و الانفال، فلا يمكن ان يعطى لغير الامام، و هذا لا ينافي مع ان يكون الخمس بتمامه ملكا للإمام و تكون الاصناف من بني هاشم من المصارف المخصّصة للصرف عليهم باذن الامام و نظره. و بهذا تكون الروايات على عكس مدعى المشهور ادل كما لا يخفى.

ثم ان لنا كلاما آخر مع المشهور حتى على تقدير التسليم بظهور الآية او الروايات في التقسيم بلحاظ الملكية.

و حاصله: انه لا إشكال في ان ملكية الاصناف الثلاثة لنصف الخمس طرفها و مالكها جهة السادة الفقراء و اليتامى و ابناء السبيل لا اشخاصهم الحقيقيين، أي الملكية هنا كالنصف الاول تكون للشخصية القانونية الحقوقية لا الحقيقية، و عندئذ يكون مقتضى القاعدة الاولية- على ما سوف يأتي شرحها- ان لا يكون لأحد حتى المكلف بالخمس الولاية على التصرف فيه حتى بدفعه الى افراد و مصاديق تلك الجهة، فان هذا تصرف في مال الغير يحتاج الى اذن ولي ذلك المال، و حيث لا دليل على اعطاء الولاية في ذلك الى المكلف فلا يجوز ذلك الّا للولي العام، و هو الامام او نائبه، و لا يقاس المقام بالمال الراجع الى الاشخاص الحقيقيين.

هذا مضافا: الى صراحة الروايات التي استند إليها المشهور في ان امر النصفين كليهما راجع الى الامام يتصرف فيه كيف يشاء و بحسب ما يراه من المصلحة،

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست