بين المطلبين فانه اذا كان الحصر و
التخصيص بلحاظ الامام امكن دعوى ظهوره في التقسيم من حيث الملكية، و اما اذا كان
التخصيص باللحاظ الثاني فلا موجب للظهور المذكور اصلا، بمعنى أننا حتى اذا تحفظنا
على ظهور اللام في الملكية في قولهم- لهم خاصه- مع ذلك لا يكون المراد بمرجع
الضمير الاصناف الثلاثة من بني هاشم في قبال الامام، بل المراد به الامام و اهل
بيته و ان الخمس فيهم خاصة، كما ورد نفس التعبير في بعض الروايات بالنسبة لاصل
الخمس و الانفال، فلا يمكن ان يعطى لغير الامام، و هذا لا ينافي مع ان يكون الخمس
بتمامه ملكا للإمام و تكون الاصناف من بني هاشم من المصارف المخصّصة للصرف عليهم
باذن الامام و نظره. و بهذا تكون الروايات على عكس مدعى المشهور ادل كما لا يخفى.
ثم ان لنا كلاما آخر مع المشهور حتى على تقدير التسليم بظهور الآية
او الروايات في التقسيم بلحاظ الملكية.
و حاصله: انه لا إشكال في ان ملكية الاصناف الثلاثة لنصف الخمس طرفها
و مالكها جهة السادة الفقراء و اليتامى و ابناء السبيل لا اشخاصهم الحقيقيين، أي
الملكية هنا كالنصف الاول تكون للشخصية القانونية الحقوقية لا الحقيقية، و عندئذ
يكون مقتضى القاعدة الاولية- على ما سوف يأتي شرحها- ان لا يكون لأحد حتى المكلف
بالخمس الولاية على التصرف فيه حتى بدفعه الى افراد و مصاديق تلك الجهة، فان هذا
تصرف في مال الغير يحتاج الى اذن ولي ذلك المال، و حيث لا دليل على اعطاء الولاية
في ذلك الى المكلف فلا يجوز ذلك الّا للولي العام، و هو الامام او نائبه، و لا
يقاس المقام بالمال الراجع الى الاشخاص الحقيقيين.
هذا مضافا: الى صراحة الروايات التي استند إليها المشهور في ان امر
النصفين كليهما راجع الى الامام يتصرف فيه كيف يشاء و بحسب ما يراه من المصلحة،