responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 386

مطلق الاستحقاق و المصرفية و عدم الخروج عنهم الى غيرهم نتيجة. فلا مقتضي لأصل الاستظهار المشهوري من هذه الروايات في نفسه.

الأمر السادس- ان اكثر هذه الروايات ورد فيها تعابير تدل على ان المقصود ارجاع الخمس بتمامه الى الامام، و حرمة اعطاء أي مقدار منه للحكام الجائرين، و ان هذا الحق المالي المفروض على المكلفين ليس كسائر الصدقات ممّا يمكن ان يعطيه المكلف الى الفقير، او الى الحكام و الولاة الظالمين و انّما هو خاص بالامام و اهل بيته من قبيل قوله (ما كان للّه و للرسول فهو للامام «ع») او (ان الخمس للّه و للرسول و لنا) بعد ذكر التسهيم او (ما كان لليتامى و المساكين فيتاماهم و مساكينهم و لا يخرج منهم الى غيرهم) او (الخمس من خمسة اشياء، فالذي للّه فلرسول اللّه «ص» فرسول اللّه احق به، فهو له خاصة و الذي للرسول هو لذي القربى و الحجة في زمانه، فالنصف له خاصة و النصف لليتامى و المساكين و ابناء السبيل من آل محمّد «ص») و التعبير بآل محمّد او اهل البيت او لنا كناية عن المعصوم، و ليس مساوقا مع التعبير ببني هاشم كما هو واضح، او قوله (ع) (لولي الامر من بعد رسول اللّه وراثة، فله ثلاثة، سهمان وراثة و سهم مقسوم له من اللّه و له نصف الخمس كملا، و نصف الخمس الباقي بين اهل بيته) و هو اصطلاح خاص بالمعصومين (ع)، فبملاحظة هذه النكات الواردة في ثنايا هذه الروايات التي استند إليها المشهور، لا يبقى مجال للشك في ان المراد من وراء هذه التعابير هو الردع عن اخذ الآخرين للخمس او الردع عن صرفه في الفقراء و المساكين كسائر الصدقات، او إعطائه للحكام و التأكيد على اختصاصه بتمامه باهل البيت و لزوم اعطائه الى الامام ليصرفه حيثما يرى و يشاء، فليس التعبير بان نصفه لمساكين او يتامى اهل البيت من اجل بيان ان نصف الخمس لهم في قبال الامام المعصوم، بل لهم في قبال غيرهم من الناس او من الحكام، و كم فرق‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست