ايصاله بتمامه إليه، و من كان بعيد الشقة
لا بدّ ان يوصله الى وكلائه.
و منها- صحيحة البزنطي عن الرضا (ع) (قال: سئل عن قول اللّه عزّ و
جلّ «و اعلموا انما غنمتم من شيء ... الخ» فقيل له: فما كان للّه فلمن هو؟ فقال:
لرسول اللّه، و ما كان لرسول اللّه فهو للإمام، فقيل له: أ فرأيت ان
كان صنف من الاصناف اكثر و صنف اقل ما يصنع به؟ قال: ذاك الى الامام أ رأيت رسول
اللّه كيف يصنع أ ليس انما كان يعطي على ما يرى؟ كذلك الإمام «ع»)[1].
فانها ظاهرة في ان الخمس بتمامه يرجع الى الامام يصنع به على ما يرى،
و ان ذلك إليه حتى في أصل الصرف على الاصناف الثلاثة.
و هذه الطوائف من الروايات تكون معارضة مع الروايات المستدل بها
للمشهور- لو تم دلالة شيء منها- و هي باعتبار صراحتها و وضوح مفادها في رجوع
الخمس بتمامه الى الامام يكون مقتضى الجمع العرفي فيما بينهما بحمل الروايات التي
استند إليها المشهور على إرادة التقسيم من حيث المصرفية لا الملكية.
الأمر الخامس- اساسا يمكن ان يدعى بأن التقسيم و السهام في مثل هذه
الاموال العامة في نفسه ليس له ظهور في تقسيم الملكية، بل المصرفية و لو من جهة
ارتكازية ان الاموال العامة ملك للعناوين الحقوقية و الشخصيات القانونية، كالدولة
او الامام، فيكون المنظور إليه كيفية الصرف لا بيان المالك من الناحية القانونية
لان كونها ملكا لجهة الدولة او جهة الفقراء و المساكين مع كون امرها بيد ولي الأمر
ليس بالمهم في مقام العمل و النتيجة النهائية المتوقعة من قبل الناس، و انما المهم
ما ينبغي صرف المال إليه، و بنفس القرينة يمنع عن ظهور اللام في قوله (ع)- لهم
خاصة- في إرادة الملكية و يحمل على
[1]- وسائل الشيعة، الباب
الثاني من أبواب عدم وجوب استيعاب كل طائفة من مستحقي الخمس، حديث 1، ج 6.