و التحقيق: ان هذا الاستدلال مما لا يمكن المساعدة عليه، فانه بعد
التأمل في دلالات آية الخمس و ملاحظة مجموع الروايات الواردة في المقام يظهر ان
الخمس ملك لمنصب الامامة، أي للامام بما هو امام، و حيث ان هذا المنصب يكون للّه
أوّلا و بالذات، ثم منه للرسول و منه للامام عليه السلام، فجاء التعبير عن ذلك بان
الخمس للّه و للرسول و لذي القربى، ليكون في ذلك اشارة الى مصداق هذا المنصب و من
ينحصر فيه و انه ينتقل بنحو طولي بين العناوين الثلاثة، فهو ملك وحداني لهذا
المنصب، الذي يكون طوليا بين العناوين الثلاثة الاولى، و اما الاصناف الثلاثة
الاخرى، اعني اليتامى و المساكين و ابن السبيل، فقد ذكرت لبيان مصارف هذا الحق، و
ان جعله للامام ليس من جهة الاستئثار و النفع الشخصي له، بل من اجل الصرف في شئون
الولاية و الحاكمية و التي ترجع الى المحتاجين و المعوزين من الناس.
و لتوضيح هذا المدعى، و اثبات امكان استفادته من الآية و الروايات،
نتكلم تارة: في مفاد الآية الشريفة، و اخرى فيما هو مفاد الروايات المتعرضة لقسمة
الخمس.
اما الحديث عن مفاد الآية، فالظاهر الاولي للعطف و ان كان قد يقتضي
الاشتراك في الملكية المفادة بظهور اللام، فتكون هناك سهام ستة من حيث الملكية،
الا ان هناك عدة نكات و قرائن لبية و لفظية بملاحظتها لا يتم الظهور المذكور، بل
يكون مدلول الآية و حصيلتها ما ذكرناه.
فمن النكات و القرائن اللبية، ان المناسبة العقلية و العقلائية لا
تستسيغ جعل الملكية الاعتبارية للّه سبحانه بما هو ذات مقدسة واجبة الوجود في عرض سائر
السهام، فلا بد و ان يكون المتفاهم و المقصود من جعله للّه، اما جعله في سبيله، اي
ملك لجهة سبيل اللّه- و هذا خلاف الظاهر جدا، و لم يقل به احد من