responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 363

التفكيك مستفاد و ظاهر عرفا من نفس ادلة الواجبات المالية خصوصا في باب الخمس، و الارتكاز العرفي و الفقهي أيضا يساعد على هذا التفكيك، و من هنا يجوز للحاكم اجبار الممتنع على دفعهما، بل يجوز اخذهما من ماله اذا لم يدفع بلا اذنه و رضاه من باب استيفاء حق اصحاب الخمس او الزكاة، بل المفاد الاولي و المطابقي لأدلة تشريع الخمس و الزكاة هو الحكم الوضعي و انما يستفاد الحكم التكليفي بالتبع و بالملازمة او بأدلة اخرى، و عليه فالاطلاق في ادلة تعلق الخمس و الزكاة من ناحية الحكم الوضعي لا ينبغي التشكيك فيه، و ما ورد من التعبير في بعض صحاح ابن مهزيار من قوله (ع) (انما اوجب عليهم في هذا العام) او قوله (ع) (ان موالي قصّروا في اداء ما عليهم)، لا يقتضي تخصيص الخمس بالمكلف البالغ العاقل، لان المراد من الايجاب كما تقدم غير مرة الثبوت و الجعل و من التقصير التقصير في اداء ما هو حقهم وضعا إليهم، و لو فرض الاجمال في اطلاقها كفانا سائر الروايات التي دلت على ان الخمس في كل فائدة او ما افاده الناس، فضلا عما دل على الخمس في المعدن و الكنز و الغوص و المختلط بالحرام.

و هكذا يتضح: ان المقتضي لثبوت الخمس وضعا ثابت في حق الصبي و المجنون تمسكا بإطلاق ادلته.

انما الكلام فيما يمكن ان يجعل مانعا و مقيدا لهذا الاطلاق، و هو احد امرين:

الأوّل- التمسك بما دل على انه ليس في مال اليتيم و المجنون شي‌ء او زكاة، اما بدعوى عموم نفي الشي‌ء للخمس أيضا، او بدعوى الملازمة العرفية بين البابين، و انه اذا لم يكن على مال الصبي و المجنون زكاة فليس فيه خمس أيضا، لانهما يرتضعان من ثدي واحد.

و هذا الوجه غير تام، لاننا لو سلمنا عدم وجوب الزكاة في مطلق الاعيان الزكوية للصبي و المجنون مع ذلك لا يمكن اسراء ذلك الى باب الخمس،

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست