لا بالإطلاق اللفظي لوضوح ان المراد من
(شيء) في تلك الروايات خصوص الزكاة بقرائن في مورده و في سائر الروايات، و لا
بالفحوى و الملازمة لما تقدم من عدم الجزم بوحدة البابين في تمام الخصوصيات.
الثاني- التمسك بعموم رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم و المجنون حتى
يفيق، بتقريب: ان القلم كناية عن مطلق التشريع الذي فيه كلفة و ثقل و مسئولية على
الانسان، و هو يشمل الضرائب المالية عرفا و ان كانت احكاما وضعية اصطلاحا، لأن
الميزان بالكلفة العرفية لا المعنى الاصطلاحي للتكليف، و الكلفة العرفية اعم من
ذلك يشمل كل ما فيه تبعة و ضرر على المكلف و ان كان بلسان الوضع اعتبارا و قانونا،
و لهذا يشمل الحديث الحدود و القصاص مع انها من الوضع لا التكليف اصطلاحا.
و حيث ان دليل رفع القلم ناظر الى ادلة الاحكام الاولية فيكون اطلاقه
حاكما على اطلاقها بلا ملاحظة النسبة بينهما، كما هو واضح.
لا يقال- على هذا يكون دليل رفع القلم نافيا للضمان و نحوه على الصبي
و المجنون، مع ان هذا غير محتمل.
فانه يقال- حيث ان سياقه سياق الامتنان فلا يناسب اطلاقه لما يلزم
منه الظلم و الاجحاف بحقوق الآخرين، فانه خلاف الامتنان و ان كان فيه منة على
الصبي و المجنون، و لو فرض كفاية الامتنان على المرفوع عنه فلا يشترط الامتنان على
الامة مع ذلك امكن ان يقال بان ظاهر السياق المذكور رفع القلم و الكلفة الحاصلة من
قبل الشارع، أي ما يكون كلفة من ناحية الشارع لا ما يكون حقا للآخرين فانه ليس من
ناحية المولى و قلمه، و الواجبات المالية من الزكاة و الخمس من الاول لا الثاني
اذا استثنينا الخمس في المال المختلط، باعتبار انه بملاك اختلاط الحلال بالحرام
المجهول مالكه، و كأنه نحو مصالحة من قبل الشارع بولايته عن المالك المجهول بأخذ
خمس المال و التصدق به، او