اخراجه. و في تعلقه بأرباح مكاسب الطفل
اشكال، و الاحوط اخراجه بعد بلوغه [1].
[1] تقدم البحث عن هذه المسألة في الجملة في بعض المسائل المتقدمة، و
قد ذكرنا هناك ان مقتضى القاعدة عموم دليل الخمس للكافر في نفسه، فلا يشترط
الاسلام في تعلق الخمس و الزكاة، الا ما خرج بدليل الجب، و هو خصوص فرض تلف المال
المتعلق به الخمس حين الاسلام، و اما الصبي و المجنون فالسيد الماتن قد افتى بوجوب
خمس ما عدا خمس الارباح في مالهما أيضا، و احتاط في ارباح مكاسب الصبي بان يخرج
بعد البلوغ.
و لا اشكال ان مقتضى اطلاق ادلة الخمس بتمام اصنافه، شمول مال الصبي
و المجنون كما هو الحال في سائر ادلة الاحكام الوضعية.
و دعوى: ان الواجبات المالية و ان كانت تستبطن حكما وضعيا، الا انه
من خلال الحكم التكليفي و الامر بدفع الزكاة و الصدقة او الخمس قد اشترط فيها قصد
القربة، و هذا كله من شأن البالغ العاقل، فلا اطلاق لمدلولها المطابقي للصبي و
المجنون، و من هنا قرن ايتاء الزكاة في الآيات و الروايات الكثيرة بايجاب الصلاة.
بل قد يقال: ان الارتكاز العرفي يقتضي الفرق بين الحكم الوضعي الذي
هو من هذا القبيل و الحكم الوضعي الصرف كباب الضمان او النجاسة و الطهارة او غير
ذلك من الاحكام الوضعية، فمثل هذا الحكم الوضعي ناشئ من التكليف بوجوب اداء الزكاة
و الخمس كفريضة شرعية، و هي خاصة بالبالغ العاقل.
مدفوعة: بان المستفاد من ادلة الزكاة و الخمس مطلبان مستقلان، الحكم
التكليفي بوجوب دفع الزكاة و الخمس بنحو قربي عبادي، و الحكم الوضعي بان خمس المال
او عشره او نصف عشره للّه و الرسول و الامام او للفقراء، و هذا