responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 360

مكررة، و هذا اجنبي عن تعدد الخمس بتعدد موضوعه، و مفاد الثانية ان الزكاة لا تؤخذ في العام الواحد مرتين من وجهين في المال الواحد، اي ان الصدقة الواحدة و من جهة النصاب او سبب واحد لا يؤخذ مرتين، و هو أيضا اجنبي عن محل البحث الذي هو تعدد الصدقة بتعدد الجهة و السبب، كيف و قد ثبت تعلق الزكاة و الخمس معا بالمال الواحد اذا تحقق موضوعهما في السنة الواحدة.

التقريب الخامس- ان مقتضى القاعدة في باب الاحكام الوضعية التداخل خلافا للاحكام التكليفية، لان مفاد دليل الخمس في المعدن او الغوص ان خمس الفائدة المعدنية او الغوصية للّه و الرسول و ذي القربى، و مفاد دليل الخمس في الارباح او مطلق الفوائد أيضا ذلك أي ان خمس المعدن او الغوص المكتسب ربحا او فائدة للّه و الرسول و ذي القربى، و هذان المفادان يمكن انطباقهما معا على خمس واحد من المال، نظير قوله (ع) (اغسل يدك من البول مرة واحدة، و اغسل يدك من الدم مرة واحدة) فانه اذا لاقت اليد البول و الدم كان مقتضى اطلاقهما مطهرية الغسل مرة واحدة لكلتا النجاستين، لانه مفاد ارشادي وضعي يمكن صدقهما معا على الغسل مرة واحدة.

و ان شئت قلت: ان استفادة تعدد الخمس في المال الواحد من الدليلين المنطبق موضوعهما عليه مع وحدة الجزاء بحاجة الى عناية زائدة، بعد ان كان الخمس حكما وضعيا واحدا مفاده تملك صاحب الخمس لخمس المال المنطبق عليه ذلك العنوان و الذي يصدق على الخمس الواحد و ان تعدد العنوان المنطبق على المال، و العناية الزائدة مفقودة، بل المتفاهم و المناسب عرفا عدم التعدد، و ان هذه العناوين تتأكد في ايجاب حق خمس واحد لصاحب الخمس اذا لاحظنا ان هذه الضريبة انما جعلت بملاك الفائدية على كل حال، غاية الامر تكون خصوصيات الفائدة من حيث كونها مطلقة و مجانية- و لو بهبة من قبل اللّه سبحانه في الطبيعة- او كونها مكتسبة دخيلة في كيفية

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست