responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 359

من وجه، لان المعدن او الغوص المتخذ كسبا ليس دائما زائدا على مئونة سنته، فلا منافاة بين دليل ثبوت الخمس في المعدن و الغوص الذي يثبته فيهما من حيث كونهما معدنا او غوصا مع دليل ثبوت خمس آخر عليه اذا زاد عن مئونة سنة بعنوان الربح الزائد على مئونة السنة، لكونه مفهوما آخر مباينا معه، و لا يكون فرض المعدنية او الغوصية مساوقا معه و لو غالبا، ليكون السكوت عن الخمس الآخر بالعنوان الآخر مستهجنا او بيانا لحكم حيثي، خصوصا اذا لاحظنا ان الخمس بالعنوان الآخر انما يستقر و يجب دفعه آخر السنة، و دليل خمس المعدن و الغوص ناظر الى ما يجب دفعه فورا بمجرد تملك المعدن و الغوص.

و الحاصل: لا منافاة اصلا بين مفاد دليل خمس المعدن و الغوص مع دليل خمس ما زاد على مئونة السنة، حتى اذا فرضنا ظهوره في نفي الزائد على الخمس، لان عدم وجوب اكثر من الخمس فيهما من حيث كونهما معدنا و غوصا لا من كل الحيثيات، فلا ينافي ثبوت شي‌ء آخر زائد عليه بعنوان آخر و حيثية اخرى قد تنطبق على نفس المال. نعم لو كان ذلك العنوان الآخر ينطبق دائما على مورد المعدن او الغوص و يستوجب دفع خمس آخر فورا، امكن دعوى معارضة الظهور السلبي المذكور معه، لان تحديد ما يجب عليه دفعه في مقدار الخمس فقط و لو بلحاظ حيثية المعدنية او الغوصية خلاف ظهور حال الشارع في بيان الحكم الفعلي و الوظيفة العملية النهائية، الا أن ذلك غير لازم بعد ما عرفت من ان النسبة بين العنوانين عموم من وجه.

التقريب الرابع- التمسك بما ورد في رواية تحف العقول (ان الخمس من جميع المال مرة واحدة) و قوله (ع) (لا ثنيا في صدقة) او (نهى ان يثني عليهم في عام مرتين) بناء على عموم الصدقة للخمس أيضا.

و فيه: مضافا الى ضعف سند الروايتين، ان مفاد الاولى منهما عدم تكرر الخمس في المال الواحد بتكرر السنين كالزكاة، أي عدم كونه ضريبة سنوية

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست