responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 358

و الارباح عرفا انما هو كفاية مطلق الافادة و الربح لثبوت الخمس، لا اقتضاء ذلك لخمس زائد على ما يثبت بعنوان الغنيمة او المعدن و الغوص ليثبت التعدد.

التقريب الثاني- ما افاده المشهور من ان موضوع الخمس بمقتضى ظهور الآية مطلق الفائدة، و ان العناوين الخاصة بما فيها عنوان التكسب او مطلق الفائدة قد وردت لبيان الاحكام الخاصة المتعلقة بالخمس من حيث وجوب الدفع فورا او جواز الصرف في المئونة، و من حيث اشتراط النصاب فيه او غير ذلك من الخصوصيات، فليست العناوين الخاصة موضوعا لأصل التعلق، بل للخصوصيات المذكورة مع كون الملاك و الموضوع للتعلق في تمام الاصناف عنوانا واحدا هو الغنم و الفائدة، و هو عنوان واحد غير متعدد.

و هذا الوجه انما يتم بناء على استظهار عموم الآية لمطلق الفوائد و قد تقدمت المناقشة فيه، بل لعل هذا الاستظهار خلاف ظاهر الروايات المتكفلة لاثبات الخمس في العناوين الخاصة او ارباح المكاسب او مطلق الفائدة، حيث ان ظاهرها تشريع اصل الخمس لا بيان شرائط خمس الغنيمة.

التقريب الثالث- ان ظاهر دليل الخمس في المعدن او الغوص ان تمام ما فيه هو الخمس، فيدل بمفهومه لا محالة على نفي خمس آخر فيه، فيعارض اطلاق ما يدل على الخمس فيه بعنوان التكسب او مطلق الفائدة، و النسبة بينهما و ان كان عموما من وجه على الاوّل، و لكنه بحكم الاخص، لعدم امكان تقييده بالمعدن او الغوص الذي لا يتخذ مكسبا، فيقيده لا محالة بغير ذلك من التكسبات او الفوائد.

و هذا التقريب أيضا غير تام، لان غاية ما يدل عليه الظهور المذكور نفي الزائد على الخمس من ناحية كونه معدنا او غوصا، و هو لا ينافي ثبوت خمس آخر عليه بعنوان كونه ربحا زائدا على مئونة السنة، و حيث ان بين العنوانين عموم‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست