responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 357

قطعية على عدم التعدد كان ينبغي القول بالتعدد، لانه مقتضى تعدد العنوان و انطباقهما معا على المال الواحد، كما يتعدد الخمس و الزكاة عند انطباق موضوعهما على مال واحد فيما اذا كان له من الذهب و الفضة ما يبلغ النصاب و كان في نفس الوقت ربحا قد حال عليه الحول، فانه يجب فيه الخمس و الزكاة معا، احدهما بعنوان كونه ربحا او فائدة، و الآخر بعنوان كونه ذهبا او فضة قد حال عليهما الحول.

الا ان هذا الاستدلال غير تام، بل مقتضى القاعدة وحدة الخمس و عدم تعدده، و ذلك ما يمكن توضيحه بأحد تقريبات:

التقريب الأوّل- ما تقدم في توضيح مفاد ادلة الخمس في ارباح المكاسب او مطلق الفوائد، و نسبته الى ادلة خمس الغنيمة و الفوائد المطلقة من ان الخمس في الآية الشريفة و الروايات الخاصة قد جعل بفرض اللّه سبحانه على الفائدة المطلقة غير المكتسبة و غير المتوقعة المعبر عنها بالغنيمة، و ان الروايات الخاصة الواردة في الفوائد المكتسبة قد الحقت مطلق الفائدة او ارباح المكاسب بالخصوص بالغنائم في وجوب الخمس، و هذا يعني انه يجب الخمس في كل فائدة، سواء كانت مطلقة و بالعناوين الخاصة او كانت مطلق الفائدة او الربح، و من الواضح ان هذا الظهور مفاده توسعة الخمس للفوائد الاخرى، لا تعدده في الفائدة الواحدة، غاية الامر يكون في الخمس الموسع المجعول في غير العناوين الخاصة ارفاق بالمكلف من حيث جواز التأخير و الصرف في المئونة لمدة سنة، و هذا لا يوجب تعدد الخمس سواء كان هناك جعلان او جعل واحد، و سواء كان بين موضوع الجعلين بحسب لسان الدليل عموم من وجه أم لا، لان الظهور في الالحاق و التوسعة بنفسه يكون قرينة على ان المراد توسعة الخمس و اثباته فيما لم تشمله العناوين الخاصة، التي هي فوائد خاصة لا ايجاب خمس زائد بعنوان التكسب او الفائدة، و هذا يعني ان مفاد دليل خمس الفائدة

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست