responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 353

1- ما يستظهر من عبائرهما من ان التخمين و الظن بعدم المئونة حين الدفع مأخوذ على نحو الموضوعية لوجوب الخمس واقعا لا الطريقية، كي يلزم انتفاء الخمس على تقدير الخطأ، و قد حاول الشيخ الاعظم استظهار ذلك من تعبير الاصحاب، بانه يجوز التأخير للمكلف احتياطا الظاهر في انه لا يجوز عليه الرجوع على تقدير التعجيل، و الا لم يكن فيه خسارة عليه ليكون الاحتياط في التأخير.

و فيه: ان ظاهر ادلة الاستثناء استثناء المئونة الواقعية فيكون التخمين و الظن و العلم بعدمها مجرد طريق لا غير، و العبارة المذكورة لو سلم ظهورها في عدم جواز الاسترجاع مع بقاء العين فليست رواية، لتكون حجة في المقام.

2- ان يختار في مبحث استثناء المئونة فعلية التعلق و الحكم الوضعي بالخمس مطلقا، و انما اجاز الشارع صرفه في المئونة ارفاقا بنحو الحكم التكليفي فحسب، فلا يجب عليه البدار، كما انه يجوز له صرفه في مئونته، اما اذا بادر و دفعه الى صاحبه فقد دفع ما كان حقه، و تجدد المئونة بعد ذلك لا يكشف عن عدمه و انما يكشف عن انه كان يجوز له تكليفا ان يبقيه و يصرفه فيها، و لكنه بعد دفعه الى صاحبه لا موضوع لذلك، فالدفع قد صدر من اهله و وقع في محله، و لا يجوز له الرجوع على المستحق حتى مع بقاء العين، لان ادلة استثناء المئونة لا تقتضي اكثر من جواز الصرف قبل الدفع، لا الاسترجاع من المستحق بعد الدفع إليه.

و هذا الوجه تام لو قبلنا مبناه، و قد تقدم عدم امكان اثباته على مستوى الصناعة، كما ان مبنى المشهور و منهم صاحب الجواهر و الشيخ خلاف ذلك، و ان تعلق الخمس مشروط بعدم الصرف في المئونة، فلا يمكن جعله وجها لاختيارهم في المقام، بل لازم هذا المبنى صحة دفع الخمس حتى بعد الصرف في المئونة من مال آخر آخر السنة، بحيث يقع خمسا، و هذا خلاف ظهور ادلة

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست