responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 352

ذلك عدم كفاية الربح لتجدد مؤن لم يكن يظنها كشف ذلك عن عدم صحته خمسا، فله الرجوع به على المستحق، مع بقاء عينه لا مع تلفها في يده الّا اذا كان عالما بالحال، فانّ الظاهر ضمانه حينئذ [1].

مطلقا ان يناقش في صحة هذه المصالحة، و لا في معقولية الاستدراك الذي افاده السيد الماتن (قدّس سرّه)، فتدبّر جيدا.

[1] تقدم فيما سبق ان الخمس يتعلق بالربح من حين ظهوره و ليس مضي السنة شرطا في تعلقه، و لهذا يجوز التعجيل باخراجه و دفعه و هذا لا اشكال فيه، و انما الكلام فيما اذا تجددت المئونة فبان عدم كفاية الربح لما صرف في المئونة بالفعل، فهل يجوز له استرجاع ما دفعه خمسا أم لا يجوز؟

اختار صاحب الجواهر[1] و الشيخ الاعظم عدم جواز الرجوع و ذهب السيد الماتن (قدّس سرّه) الى التفصيل بين فرض بقاء العين في يد المستحق فله الرجوع، و بين فرض تلفها فلا يكون ضامنا لكونه معذورا بعد التسليط المجاني الصادر من المالك الا اذا كان الآخذ عالما بالحال فيكون ضامنا له لا محالة.

و الوجه فيما اختاره الماتن (قدّس سرّه)، ان الخمس و ان كان متعلقا بالربح من حين حصوله، الا انه مشروط بعدم الصرف في المئونة الى آخر السنة بنحو الشرط المتأخر، بحيث يكون فاضلا عن مئونة سنته من اوّل الامر، و مع تجدد المئونة و فعلية الصرف فيها يستكشف عدم التعلق، فيكون ما دفعه للمستحق من ملكه بحسب الحقيقة فله استرجاعه مع بقاء العين او بدله.

و اما القول الذي اختاره صاحب الجواهر و الشيخ الاعظم، فيمكن ان يستدل عليه بوجوه:


[1]- جواهر الكلام، ج 16، ص 80.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست