responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 350

و استقراره بعد تمام الحول في العين و حرمة التصرف فيه نفي ثبوت هذه الولاية للمالك.

و دعوى: ثبوت الولاية له على ذلك بمقدار السنة لا اكثر.

مدفوعة: بان لازمه انتقال الذمة الى العين الخارجية قهرا بعد تمام السنة، و هو كما ترى على خلاف الارتكاز العقلائي و لا يساعده الفهم العرفي، فلا يمكن استفادة مثل هذه الولاية الموقتة بهذا النحو من ادلة استثناء المئونة جزما، فان اصل الولاية على جواز التصرف الناقل لم يكن بدليل لفظي، بل بالفحوى العرفية و الدلالة السياقية التي كانت تقتضي عدم الحجر على المالك في التكسب و الاستثمار و نحوه من التصرفات الناقلة في ارباحه اثناء السنة، و هذا غير الولاية على نقل الخمس من العين الى ذمته كما هو واضح.

و هكذا يتضح: ان انتقال الخمس الى ذمته بحاجة الى مصالحة مع الحاكم الشرعي حتى في اثناء السنة.

و دعوى: عدم ترتب اثر على هذا الصلح شرعا لجواز التصرف في العين على كل حال، و كون الربح بتمامه للمالك- بناء على ما تقدم في المسألة السابقة-.

مدفوعة: بما تقدم من اثر الاحتياط على تمام المباني، و لا يشترط في صحة المعاملة انحصار ترتب الاثر عليها و انما اللازم اصل ترتب الاثر على المصالحة و لو فرض ترتبه واقعا او ظاهرا على تقدير عدمها بملاك آخر، هذا مضافا الى ان من آثار المصالحة المذكورة عدم تحمل صاحب الخمس لدرك الربح فيما اذا تحقق تلف او اتلاف و تخليص عين الربح من الخمس المتعلق به حتى بعد تمام الحول، و هذا واضح.

الثاني- انه لا وجه لاستكشاف فساد الصلح على تقدير صحته، لانه يكون من موارد تصرف صاحب الخمس فيه، اي تلف الخمس في يد صاحب الخمس بعد دفعه إليه، لانه بالمصالحة قد انتقل عنه الى غيره، فيكون من قبيل‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست