responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 349

السابقة من جواز التصرف في اثناء الحول و ان الارباح تكون له، فان هذا لا يعني عدم تعلق الخمس من حين ظهور الربح، و امكان التعجيل بدفعه كما سيصرح به في المسألة القادمة، فيمكن من اجل الاحتياط المصالحة مع الحاكم بنقل الخمس الى الذمة، فتكون الارباح له على كل المباني.

و عندئذ اذا تجددت مئونة في اثناء السنة، كشف ذلك عن فساد الصلح، اذ ينكشف انه لا موضوع له- بناء على ما سيأتي منه في المسألة القادمة من ان تعلق الخمس مشروط بعدم الصرف في المئونة الى آخر السنة بنحو الشرط المتأخر- و لو كان الصرف من مال آخر، و يكون هذا مرجعه بحسب الحقيقة الى اداء الخمس بمجرد ظهور الربح الى الحاكم، غاية الامر بعد قبضه يرجعه إليه قرضا، فيكون ضامنا له في ذمته.

نعم قد يستشكل على الماتن عندئذ من وجهين آخرين:

الأوّل- الاشكال في صحة هذه المصالحة مع الحاكم من ناحية ان المكلف في اثناء الحول له الولاية على التصرف في المال و نقله بما فيه من الخمس، فلا معنى لمراجعة الحاكم الشرعي في ذلك، فكما يجوز له بيعه الى غيره بالذمة، فينقل الخمس الى ذمة الغير، كذلك يمكنه ان ينقله الى ذمة نفسه بلا حاجة الى الحاكم الشرعي.

و فيه: مضافا الى ان هذا لا يوجب بطلان المصالحة، و انما غايته- لو تم- امكان النقل الى الذمة بلا مراجعته مع صحة المراجعة لكون الحاكم وليا أيضا، ما تقدم من انه لا ولاية للمالك على ذلك و انما الثابت له مجرد جواز التصرف الناقل و الصرف في المئونة.

و ان شئت قلت: الثابت مجرد الولاية على النقل للآخرين اذا لم يكن اتلافا، لا الولاية على النقل الى ذمة نفسه، و الا لم يستقر الخمس في عين الربح بعد نقله الى ذمته حتى بعد تمام الحول، بل لعل ظاهر ما تقدم من تعلق الخمس‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست