responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 348

الأوّل- الاشكال في ولاية الحاكم على مثل هذه المصالحة التي فيها تفويت لحق اصحاب الخمس، فانها خلاف مصلحتهم، و لا ولاية للحاكم الا في حدود الحسبة و المصلحة.

و هذا الاشكال واضح الاندفاع فانه:

أوّلا- مبني على ان الحاكم ولي عن المالك للخمس، لا انه بنفسه المالك له بما هو حاكم و ولي، بحيث يكون من صلاحياته العفو اذا رأى مصلحة في ذلك، و لو بلحاظ من عليه الخمس.

و ثانيا- لو سلم كونه وليا، فقد يفرض ان مصلحة اصحاب الخمس تقتضي أيضا مثل هذه المصالحة، كما اذا فرض انه من دونها سوف لا يقوم المكلف على دفع خمس ماله اصلا، فيكون في ذلك نحو ضمان لحقهم و تحصيل لخمسهم.

الثاني- و هو الاشكال المهم، ان الاستدراك الوارد في ذيل المسألة لا محل له اذ لو كان موضوع الكلام قبل الحول فلا مانع بحسب الفرض في التصرف في الربح بلا حاجة الى المصالحة و النقل الى الذمة- كما صرح به المصنف في المسألة السابقة- بل لا تصح المصالحة في مثل ذلك، لان له ولاية التصرف في المال، فلا معنى للمصالحة مع الحاكم عليه، و ان كان موضوع الكلام بعد الحول فلا بأس بالمصالحة فيما اذا اقتضته المصلحة، و لكنه لا محل لفرض تجدد المؤن اثناء الحول عندئذ، لان المفروض انتهاء الحول، و حمله على إرادة انكشاف وجود مؤن اخرى كانت سابقا كما ترى خلاف صريح العبارة.

و الظاهر ان الماتن (قدّس سرّه) ينظر الى المسألة السابقة و الى كلام صاحب الجواهر فيها، و انه لو اراد المكلف تخليص الارباح لنفسه حتى في اثناء الحول و لو من باب الاحتياط على اساس فتوى صاحب الجواهر امكنه نقل الخمس من العين الى الذمة بمراجعة الحاكم الشرعي، و هذا لا ينافي ما تقدم منه في المسألة

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست