responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 347

و حينئذ فيجوز له التصرف فيه، و لا حصة له من الربح اذا اتجر به.

و لو فرض تجدد مؤن له في اثناء الحول على وجه لا يقوم بها الربح انكشف فساد الصلح [1].

للمالك بتمامها ابتداء، و انما يتعلق الخمس بها اذا لم تصرف في المئونة سواء لوحظت كارباح عديدة انحلالية او كربح واحد، و استفادة صحة الاسترباح لنفسه متوقف على الاستظهار المتقدم ذكره، من ان تمام ما يكون على المكلف خمس الارباح لا اكثر، سواء لوحظ مجموعها كربح واحد او كارباح عديدة مستقلة، فتمام ما يجب عليه خمس كل ربح ربح بعد كسر المئونة لا اكثر، و هذا الظهور متوقف على الجمع بين الظهورين المتقدمين في ادلة استثناء المئونة، حيث انه بالظهور الاول نثبت ان التصرف و الاتجار بالارباح مسموح به و منظور إليه ضمنا في ادلة الاستثناء، و بالظهور الثاني نثبت ان تمام المقدار الذي على المكلف خمس الارباح بعد كسر المئونة لا اكثر.

و هكذا يثبت: التفصيل بين الاتجار اثناء السنة و الاتجار بعد تمام السنة كما ذكره الماتن (قدّس سرّه)، الا ان هذا انما يتم اذا كان الاتجار بعين الربح و أمضاه الحاكم او استفيد الامضاء من اخبار التحليل لا بالذمة، ثم الوفاء من الربح، و الا كان ضامنا لمقداره لا اكثر حتى اذا كان الاتجار بعد تمام السنة، و قد اشير إليه أيضا ضمن المسألة السابقة.

[1] يشير السيد الماتن (قدّس سرّه) في هذه المسألة الى ان المكلف اذا اراد ان يكون الربح كله له جاز له المصالحة مع الحاكم بنقل الخمس الى ذمته، فيكون اصل المال و ارباحه كلها له لا محالة عدا ما يتعلق بالارباح من الخمس اذا لم تصرف في المئونة، ثم استدرك ذلك في ذيل المسألة قائلا بانه لو فرض تجدد المؤن له في اثناء الحول على وجه لا يقوم بها الربح انكشف بطلان المصالحة.

و قد استشكل في المقام من قبل جملة من المحشين على العروة بأحد اشكالين:

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست