الخمس مائتين و ثمانين، مائة من الربح
الاول و يتبعها نماؤها من الربح الثاني و هو مائة أيضا، فيكون الباقي من الربح
الثاني أربعمائة و خمسها ثمانون، فيكون المجموع مائتين و ثمانين)[1].
و قد خالف في ذلك الشيخ الاعظم (قدّس سرّه) و تبعه المتأخرون، و منهم
المصنف فذكروا: ان هذا انما يتم فيما اذا اتجر بالربح بعد السنة لا في اثنائها،
فيكون الخمس الواجب في مثال صاحب الجواهر مائتين فقط.
و الوجه في ذلك رغم ان ما ذكره صاحب الجواهر هو مقتضى الصناعة و
القاعدة، بناء على ما هو الصحيح من تعلق الخمس بالعين بمجرد حصول الربح، يمكن ان
يكون احد امور:
1- السيرة العملية القطعية على محاسبة مجموع الارباح مرة واحدة في
مقام التخميس، و ان تمام الخمس في ارباحهم ذلك لا اكثر، مما يكشف عن ان الاسترباح
الحاصل اثناء السنة كله للمالك.
2- استظهار ذلك من المعتبرتين المتقدمتين، فانهما تدلان على تعلق
الخمس بما يحصل بعد الاسترباح و التكسب، و ان الواجب خمس الحاصل النهائي.
3- استظهار ذلك من الاطلاق المقامي لادلة استثناء المئونة، و ذلك من
خلال مجموع ظهورين فيها:
الأوّل- ما تقدم من ظهور اطلاقها المقامي في ان للمكلف الاسترباح
بماله خلال السنة كما له الصرف على مئونته.
الثاني- ظهورها في البعدية الرتبية و ان تمام الواجب خمس المقدار
المتبقى بعد كسر المئونة الفعلية من الارباح. فان مقتضى الجمع بين هذين الظهورين
ان الخمس الواجب خمس مجموع الارباح لا اكثر، و هذا يعني ان الارباح الطولية