الحجر على المالك من التصرف في الربح
الحاصل حتى يدفع خمسه، بل العمل الخارجي على التصرف فيه خلال السنة و دفع خمس ما
يفضل في نهايتها.
و الثاني- الفحوى العرفية لروايات استثناء المئونة الظاهرة بحسب
سياقها او اطلاقها المقامي في عدم إرادة حجر المال عن الاسترباح و التكسب به،
خصوصا مع وضوح ان الصرف في مئونة النفقة او الاكتساب انما يكون تدريجيا خارجا،
بحيث يتوقف عادة على بقاء المال خلال السنة. و نضيف هنا وجها ثالثا هو ظهور مثل
معتبرة ريان بن الصلت، و معتبرة ابي بصير- التي ينقلها صاحب السرائر- المتقدمتين
في جواز التكسب و التصرف في الربح اثناء الحول، لان السؤال فيهما عما باعه المكلف
من ارباح بستانه او غير ذلك مما يكون الربح فيه حاصلا عادة قبل البيع، فلو كان
التصرف بالبيع غير جائز من دون الاذن من اصحاب الخمس حتى في اثناء السنة لما جاز
البيع في موردهما، مع ان الامام بسكوته دل على جوازه، غاية الامر بيّن ان الخمس
يكون على الربح الحاصل بالبيع.
و دعوى: اختصاصهما بالبيع من اجل الصرف على المئونة، فلا يدلان على
جواز البيع لمحض الاكتساب.
مدفوعة: بانه خلاف اطلاقهما بل ظهورهما في كون التصرف من اجل
الاسترباح و الاكتساب.
فأصل جواز التصرف في اثناء الحول واضح، انما الكلام فيما احتمله بل
مال إليه صاحب الجواهر (قدّس سرّه) في نجاة العباد، من انه اذا تاجر و ربح به
ثانيا و ثالثا قبل انتهاء السنة، كان خمس الربح الثاني تابعا لخمس الربح الاول،
بقانون تبعية النماء للأصل زائدا خمس الباقي من الربح الثاني، و لا ينافيه جواز
التأخير، فقال (قدّس سرّه) (لو ربح أولا- مثلا- ستمائة و كانت مئونته منها مائة و
قد اخذها، فاتجر بالباقي مثلا من غير فصل معتد به، فربح خمسمائة كان تمام