responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 343

ما يقابل خمس الربح الاول منه لارباب الخمس. بخلاف ما اذا اتجر به بعد تمام الحول، فانّه ان حصل ربح كان ما يقابل الخمس من الربح لاربابه، مضافا الى اصل الخمس، فيخرجهما أولا، ثم يخرج خمس بقيته ان زادت على مئونة السنة [1].

و اما الامر الثاني: فيمكن اثباته في باب الزكاة و استفادته مما ورد فيها من ان للمالك عزل الزكاة و التصرف في سائر المال، و هذا يدل عرفا على ولايته على تعيين الزكاة، سواء في مقداره المعين او في الباقي بأن يعزل من المال مقدارا بعنوان انه من حصته محضا، فيكون الزكاة في الباقي و ان لم يكن تمامه الزكاة، و لكن شريطة ان يكون قاصدا دفعها من الباقي او من مال آخر، لأن هذا هو مفاد تلك الادلة الخاصة لا اكثر.

الا ان هذا حتى اذا ثبت في باب الزكاة لا يمكن اسراؤه الى باب الخمس، لان ما تقدم من استظهار وحدة سنخ الجعل في البابين من بعض الروايات انما كان بالنسبة لأصل الفريضتين و كيفية الحق المجعول فيهما لا في التفاصيل و الاحكام الاخرى المترتبة في طول ذلك، و الولاية على العزل حكم آخر، غير مربوط بأصل جعل الزكاة، فلا يمكن استفادة ثبوته في باب الخمس من مجرد ثبوته بدليل خاص في باب الزكاة، خصوصا اذا لاحظنا أن الزكاة يجوز أن يصرفها المكلف بنفسه على الفقير، بخلاف الخمس الذي هو وجه الامارة و يجب اعطاؤه للامام على ما سوف يأتي في محله، و هذه الخصوصية في باب الزكاة يحتمل ان تكون هي المنشأ لجعل الولاية المذكورة فيها دون الخمس.

[1] لا اشكال في جواز التصرف في الربح في اثناء السنة رغم تعلق الخمس به من حين حصوله، سواء في المئونة او في الاكتساب و نحوه ما لم يكن تبذيرا او اتلافا كما تقدم، و مهم الدليل على ذلك على ما تقدم امران:

احدهما- السيرة العملية المتشرعية على عدم وجوب دفع هذا الخمس فورا و عدم‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست