responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 340

اخذها و اتلفها. هذا اذا كانت المعاملة بعين الربح، و أمّا اذا كانت في الذمة و دفعها عوضا، فهي صحيحة و لكن لم تبرأ ذمته بمقدار الخمس. و يرجع الحاكم به ان كانت العين موجودة، و بقيمته ان كانت تالفة. مخيرا حينئذ بين الرجوع على المالك او الآخذ أيضا [1].

و توهم امكان اثبات ذلك باستصحاب الولاية الثابتة اثناء الحول، مدفوع:

أوّلا- منع ثبوت الولاية كذلك حتى في اثناء الحول، و لهذا لا يجوز اتلافه و لو على وجه الضمان، و انما الثابت جواز صرفه في المئونة تكليفا، او جواز التكسبات وضعا.

و ان شئت قلت: ان المقدار الثابت ولاية المالك على التصرف في المال الذي تعلق به الخمس اثناء السنة بالتكسب و نقله الى الآخرين بنحو لا يكون فيه اتلاف للخمس، و اما الولاية عليه بنقله الى ذمة نفسه فيصبح المال الخارجي ملكا طلقا له لا يجب دفع خمسه حتى بعد نهاية السنة فغير ثابتة و لا يجوز ذلك، الا بمراجعة الحاكم الشرعي، و سوف يأتي مزيد توضيح لهذه النقطة.

و ثانيا- لو فرضت الولاية اثناء الحول، مع ذلك لا يجري الاستصحاب فيها و لا في جواز التصرف، لان الدليل انما اثبتها بمقدار الحول لا اكثر، فيرجع في الزائد عليه الى عموم وجوب دفع الخمس الى صاحبه و عدم جواز التصرف فيه بأي نحو من الانحاء.

[1] تقدم هذا البحث في مسألة سابقة مفصلا، و نشير هنا على سبيل الايجاز الى عدة نكات:

1- ان الاتجار اذا كان بنحو البيع و الشراء الكلي في الذمة فالمعاملات صحيحة بلا حاجة الى الامضاء، غاية الامر يكون الدفع مما فيه الخمس بعنوان الوفاء باطلا في مقدار خمس ذلك المال، فيرجع الحاكم على احدهما بالعين او

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست