responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 339

ذمته. و لو اتلفه بعد استقراره ضمنه [1]. و لو اتجر به قبل اخراج الخمس كانت المعاملة فضولية بالنسبة الى مقدار الخمس، فان أمضاه الحاكم الشرعي اخذ العوض، و الّا رجع بالعين بمقدار الخمس ان كانت موجودة، و بقيمته ان كانت تالفة. و يتخير في اخذ القيمة بين الرجوع على المالك، او على الطرف المقابل الذي‌ و اما الاخراج من جنس آخر، فالاجتزاء به يحتاج الى دليل، لان الجنس الاخر لا يكون تمثيلا عقلائيا لمالية المال الخارجي بخلاف النقد، فيمكن لصاحب الخمس ان لا يرضى به، نعم في باب الزكاة في مثل الابل لو اعطى في النصب الخمسة الاولى من الشاة و في البقر التبيع او التبيعة كان مجزيا، باعتبار كونه منصوصا و كونه من جنس الحيوان الزكوي، و لهذا لا يمكن التعدي فيه أيضا الى دفع عروض آخر، بل و لا حيوان آخر بقيمة الشاة في باب الزكاة فضلا عن الخمس.

[1] هذان الاثران ثابتان على جميع الاحتمالات الاربعة المتقدمة، لتعلق الخمس بالعين، حيث يكون التصرف الناقل او المتلف للعين تضييعا لحق اصحاب الخمس على كل تقدير، كما انه يكفي في الضمان تلفه بعد استقراره كما هو واضح.

و اما توهم ثبوت الولاية للمالك على ضمان الخمس في الذمة و التصرف فيه فلا دليل عليه، و ما توهم من دلالة بعض الروايات عليه كمعتبرة ابن الصلت، و معتبرة ابي بصير المتقدمتين، في روايات هذا الصنف من الخمس فغير صحيح، لانهما واردتان في بيان اصل وجوب الخمس في هذه الفوائد، لا بيان جواز البيع، نعم بالدلالة الالتزامية يستفاد صحة البيع الواقع في موردهما، الا انه لبيان اصل تحقق الفائدة به، و لا اقل من انه ليس في مقام البيان من هذه الناحية، فيكون القدر المتيقن البيع في اثناء الحول و لا اشكال فيه.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست