responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 338

و يتخير المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر نقدا او جنسا [1].

و لا يجوز له التصرف في العين قبل اداء الخمس، و ان ضمنه في‌ و هكذا يثبت: ان الاظهر تعلق الخمس بالعين على نحو الشركة في المالية كالزكاة.

[1] اما الاجتزاء بدفع القيمة من النقد و عدم وجوب الدفع من نفس العين، فلكونه مقتضى القاعدة بعد ما اثبتنا ان الخمس و الزكاة معا يكون تعلقهما بالمال بنحو الشركة في المالية لا العين، نعم بناء على الاحتمالات الاخرى يكون مقتضى القاعدة دفعه من العين، لكون الخمس متعلقا بها، فلا بد في الاجتزاء بدفع غيرها حتى النقود من التمسك بالاجماع او السيرة القطعية العملية.

و قد احتاط بعض اساتذتنا العظام‌[1] في تعليقه على المقام في خصوص خمس الحرام المختلط بالحلال فحكم بوجوب اخراجه من العين، و هذا الاحتياط وجيه اذا كان الاجتزاء بدفع القيمة على خلاف القاعدة، كما هو الحال على سائر الاقوال، اذ المخرج عن مقتضى القاعدة هو الاجماع و السيرة العملية، و كلاهما غير واضحين في المختلط بالحرام، و اما بناء على ما اخترناه من ان تعلق الخمس انما يكون بنحو الشركة في المالية و ان الاجتزاء بدفع القيمة من النقود امر على القاعدة في موارد الشركة في المالية فلا يبقى فرق بين اصناف الخمس من هذه الناحية، بعد ان نستظهر وحدة المجعول في تمامها، رغم ان الحرام المختلط مملوك للغير بخصوصيته العينية في المرتبة السابقة، الا انه في طول الاختلاط قد رضي الشارع بخمس المجموع بنحو الشركة في المالية.


[1]- السيد الإمام( قدّس سرّه)، العروة الوثقى، ج 2، ص 398.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست