responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 325

الّا ان هذا الاستدلال غير تام، و ذلك:

أولا- لان استعمال حرف الاستعلاء لا يحتاج الى مناسبة لغوية او عرفية اكثر من اصل المسئولية و الالزام و لو لم يكن حكم وضعي اصلا، و لهذا صح استعماله في موارد التكاليف المحضة كقوله تعالى‌ (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ)[1] و قوله تعالى‌ (وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ)[2] و قوله تعالى‌ (عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ)[3] و قوله (ع) (عليه القضاء او عليه الاعادة) مع وضوح ان الثابت في هذه الاستعمالات العرفية و الشرعية الشائعة ليس اكثر من اصل التكليف و المسئولية.

و ثانيا- لو فرض ظهور هذا التركيب و لو في باب الاموال بالخصوص في إرادة وعاء اعتباري وضعي، فليس ذلك الوعاء الاعتباري هو (الذمة) بل وعاء اعتباري اوسع منه هو (العهدة)، فان العقلاء لهم اعتباران احدهما اعتبار وعاء العهدة التي يدخل فيها الاموال و الحقوق الاعم من الخارجية و الذمية، و الاعم من الاعيان و المنافع و الحقوق، و الآخر اعتبار وعاء الذمة التي يدخل فيها الاموال الكلية غير المتعينة في الخارج، و الاعتبار الاول اوسع من الثاني و هو المصحح لاستعمال حرف الاستعلاء كما يظهر بمراجعة الاستعمالات العرفية و العقلائية و الشرعية، و منها قاعدة ضمان اليد المعروفة (على اليد ما اخذت حتى تؤدي) الشاملة لفرض وجود العين المغصوبة أيضا. و هذا المعنى يناسب تعلق الخمس بالعين الخارجية للفائدة، و لا يستلزم تعلقه بالمال الكلي في ذمة المكلف.

و ثالثا- لو سلمنا ظهور (عليه) في نفسه في الذمة مع ذلك في خصوص المقام‌


[1]- سورة البقرة، آية 180.

[2]- سورة آل عمران، آية 97.

[3]- سورة المائدة، آية 105.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست