responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 326

لا يمكن استفادة ذلك، لان ما جعل على المكلف في المقام عنوان الخمس، و هو اما يراد به معناه اللغوي و هو الكسر المخصوص، او يراد به معناه الشرعي بمعنى فريضة الخمس المجعولة في قبال الزكاة.

و على كلا التقديرين لا يمكن استفادة الذمة.

اما على التقدير الثاني، فواضح حيث يكون ما على المكلف الفريضة و الواجب لا المال، ليكون ظاهرا في اشتغال الذمة بخمس المال.

و اما على التقدير الاول، فباعتبار ان الخمس بمعنى الكسر المخصوص لا بدّ و ان يكون راجعا الى المال و الفائدة التي سأل عنها السائل في تلك الروايات، و هذا أيضا لا يناسب مع فرض إرادة الذمة، لان الفائدة التي سأل عنها مال خارجي لا يمكن ان يكون خمسه في ذمة المكلف الّا بعناية و تأويل كما اذا قدرنا القيمة أو المعادل بان يكون المراد عليه قيمة خمسه او معادل خمسه، و هذه عناية و كلفة واضحة لا يقبلها العرف جزما، بل يكون هذا الظهور بنفسه قرينة على إرادة مطلق العهدة، او التكليف و الفرض و المسئولية من كلمة (عليه)، و لا اقل من الاجمال.

و رابعا- قيام الدليل على خلاف هذا الاحتمال، حيث يمكن ان يستدل على خلافه باحدى طائفتين من الروايات:

الطائفة الاولى- اكثر روايات الباب، حيث اضافت الخمس الى نفس الفائدة او الغنيمة او المعدن او غيرها من العناوين، سواء في ذلك الآية او الروايات الخاصة، خصوصا تلك التي استعملت (اللام) كالآية الشريفة، و اضافت الخمس الى نفس الغنيمة لا ما يعادلها، و جملة من الروايات المشابهة لها، بل يمكن حمل الروايات التي عبرت بقوله (فيه الخمس) او (الخمس في خمسة اشياء) على ذلك أيضا، اما باستظهار ذلك من نفس اضافة الخمس فيها الى المال الخارجي و جعله فيه او عليه او منه، او بملاحظة انها تريد التفصيل او

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست