بان تشتغل ذمته بمقدار خمس الفائدة
لاصحابه، فيكون حاله حال سائر الديون.
الثاني- ان يكون متعلقا بالعين، أي المال الخارجي الذي امتلكه المكلف
بنحو من انحاء التعلق الذي سوف يأتي شرحها.
و الفرق بين الكيفيتين من ناحية الصيغة الفقهية و الاعتبارية واضح،
كما ان اختلافهما في الآثار و النتائج ظاهرة اجمالا، فانه بناء على الاول تكون
العين الخارجية ملكا طلقا لصاحبها، فتصح تصرفاته فيها و تكون نماءاتها له و دركها
عليه كما هو في سائر موارد اشتغال الذمة بالدين، بخلافه على الثاني.
الّا ان الاحتمال الاول لعله لا قائل به من الاصحاب، و غاية ما يمكن
ان يتوهم دلالته عليه ورود التعبير في بعض الروايات- كمعتبرة ابي بصير و الريان بن
الصلت[1]- بقوله (ع) (عليك الخمس أو
عليه- أي المكلف- الخمس) فيدعى ظهوره في اشتغال الذمة، فيكون صاحب الخمس مالكا له
في ذمة المكلف. و الوجه في هذا الظهور هو دعوى ان المراد من الظرف في قوله (عليه)
لا يمكن ان يكون الاستعلاء الخارجي الحقيقي، لوضوح ان المال لا يكون على المكلف
حقيقة، و انما المراد به في مثل هذه التركيبات الاستعلاء الاعتباري و العقلائي،
حيث يعتبرون في باب الاموال و الحقوق ذمة في عنق المكلف يكون مسئولا عنها و مكلفا
بتفريغها لصاحب الحق، و بلحاظ هذا الوعاء الاعتباري المسئول عنه المكلف يصح
التعبير بحرف الاستعلاء فيقال عليه دين، و هذا الوعاء الاعتباري المصحح لاستعمال
حرف الاستعلاء يستلزم ان يكون مظروفه المال الذمي لا محالة، لا العين الخارجية،
لانّ وعائها و ظرفها الخارج لا الذمة الاعتبارية.