responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 322

المال بعد ذلك فلا يقدح في صدقه على ما ربحه لا عقلا و لا عرفا، خصوصا اذا كان التلف متوجها الى ما هو من رأس المال خارجا كالضيعة، او كانت الخسارة مستوعبة لشي‌ء من رأس المال أيضا ثم ربح بعده من جديد، نعم لو كان العنوان الربح الصافي في نهاية السنة بالمعنى المتقدم في الملاك الثالث صح ما ذكر، الّا انه بناء عليه لا ينبغي التفرقة بين خسارة او تلف ارباح التجارات و المكاسب او غيرها من امواله اثناء السنة، كما انه تقدم عدم الدليل عليه و ان تقييد ادلة استثناء المئونة بالسنة لا ربط له بالمقام، لان التحديد هناك للمئونة المستثناة من الفوائد و الارباح لا لنفس الارباح او الفوائد المتعلق بها الخمس.

و ان شئت قلت: ان السنة هناك ظرف للمئونة لا انه قيد مقوّم لعنوان الربح و الافادة الموضوع للخمس، و لو فرض اخذه فيه، فيكون بمعنى اشتراط بقاء الربح الى آخر السنة لا بمعنى جبر الخسارة الواقعة بعده و اعتباره كأنه لا ربح اصلا، فان هذا معنى آخر مباين مع اخذ السنة ظرفا للمئونة كما هو واضح.

و منه يعرف: ان ربط هذه المسألة بمبدإ السنة في استثناء المئونة من الارباح في غير محله، فانه يمكن ان يكون المبدأ لاستثناء مئونة القوت من حين ظهور الربح، و مع ذلك يقال في المقام- بناء على الملاك الثالث- بان الربح المسبوق بالخسارة بعد الشروع في العمل ليس ربحا، لان الميزان ربح السنة بمعنى ما يفضل عن اصل ماله آخر السنة.

و اما الثاني: فلما اتضح من ان الربح الباقي الى آخر السنة اذا كان هو موضوع الخمس، فهذا يستلزم عدم ضمان خمس ذلك الربح الذي لم يبق الى آخر السنة، لا جبر تلف رأس المال او خسارته حتى اذا كانت بعد الربح، نعم مع عدم تعين المال التالف في رأس المال يثبت التقسيط عليه و على رأس المال، و هو غير الجبر المبحوث عنه، كما اوضحناه مفصلا.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست